الصفحة 298 من 1418

فإذا كان أصله ليس نصابًا فيبدأ حوله من كمال النصاب .

مثاله عنده ثلاثين شاة لا زكاة فيها فإذا تمت لا يبدأ الحول حتى تبلغ أربعين .

وهل من شروط وجوب الزكاة التكليف أو لا يشترط ؟

للعلماء ثلاث آراء في هذه المسألة:

الرأي الأول: الجمهور التكليف ليس شرطًا وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون .

ويزكى دين غصب ونحوه إذا قبض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويدل لذلك أن الأدلة علقت الوجوب بالمال وهذا يشمل مال الصغير والمجنون ، قال تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وإن كان فيه ضعف: ( اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة ) .

وهو وارد عن عمر رضي الله عنه قال: ( ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة ) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .

وهذه الأدلة تدل على وجوب الزكاة في أموالهم .

الرأي الثاني: أبو حنيفة لا تجب الزكاة في الزروع والثمار وتجب في غير ذلك ، وعلتهم في ذلك قالوا: أن الزروع والثمار تحتاج إلى مؤونة بخلاف غيرها فلا تحتاج إلى مؤونة .

الرأي الثالث: بعض السلف كالنخعي والشعبي وغيرهم لا تجب مطلقًا ويستدلون بمثل حديث عائشة رضي الله عنها: ( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها )

وقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )

فقال تطهرهم والمجنون والصغير ليس محلًا للتطهير وهذا لا يسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت