الصفحة 299 من 1418

نقول أن المجنون والصغير ماله بحاجة إلى التطهير والوقاية من الآفات والمصائب وأما قوله رفع القلم فالزكاة تجب في المال والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم ما يتعلق بالبدن فلا تجب عليه الصلاة ولا الصيام وعلى هذا يظهر والله أعلم أن الزكاة تجب في أموال الصغار والمجانين ولا يجب لها التكليف.

"ويزكى دين غصب ونحوه إذا قبض"

الديون هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟

الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:دين على مليء باذل.

القسم الثاني:دين على معسر أو مماطل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقسم الثالث: دين مؤجل.

فهل تجب فيها الزكاة؟

كل قسم اختلف فيه العلماء رحمهم الله

القسم الأول:الدين على مليء باذل .

الرأي الأول:المشهور من المذهب تجب فيه الزكاة لكن لا يجب عليه أن يؤدي الزكاة حالًا بل بالخيار إن شاء أن يزكي كل عام وإن شاء أن يؤخر حتى يقبض فإذا قبض زكى عن جميع ما مضى.

الرأي الثاني:مذهب الشافعية يجب عليه أن يزكي كل عام بعامه وإن لم يقبض.

الرأي الثالث:لا زكاة في الدين.

الرأي الرابع:أنه يزكيه لسنة واحدة قال به الإمام مالك.

الشافعية والحنابلة يقولون تجب الزكاة إذا كان الدين على مليء باذل لكن الشافعية يقولن تجب كل عام وإن لم يقبض.

والحنابلة إما أن يزكي كل عام بعامة أو يؤخر حتى يقبض.

يستدلون على وجب الزكاة الدين مال من الأموال والله يقول: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وهذا يشمل الأموال الأعيان والأموال التي في الذمة.

وحديث معاذ: (صدقة في أموالهم) .

وأيضا وارد عن الصحابة كابن عمر وعثمان وجابر وعلي رضي الله عنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت