الصفحة 308 من 1418

الخطوة الثانية: ننسب كل دين إلى مجموع الدينين ثم نأخذه من المال بمقدار النسبة فالزكاة خمسة آلاف فخمسة آلاف إلى عشرة النصف فتعطى الزكاة نصف المال ، ودين الآدمي خمسة إلى عشرة النصف يعطى النصف الباقي هذه طريقة المحاصة ، وهو المشهور من المذهب .

زكاة السائمة تجب فيما أعد لدر ونسل إذا سامت أكثر الحول ففي خمس عشرين من إبل بنت مخاض لها سنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب زكاة السائمة

"زكاة السائمة"السائمة لغة:مأخوذة من السوم وهو الرعي ومنه قوله عز وجل: ( وفيه تسيمون ) . ترعون فالسائمة هي الراعية .

وقوله: ( بهيمة الأنعام ) المراد بها الإبل والبقر والغنم ، والغنم يشمل المعز والضأن .

وسميت بهيمة لإبهام أمرها إذ أنها لا تتكلم .

"تجب فيما أعد لدر ونسل إذا سامت أكثر الحول"يعني زكاة السائمة يشترط لها شروط:

الشرط الأول: أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين ، ليست معدة للعمل أو التأجير أو الركوب وعلى هذا إذا كانت معدة للعمل فهذه ليس فيها زكاة كالمعدة للسفر والسقي للركوب وللحرث للتأجير لا زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرتها .

الشرط الثاني: أن تبلغ النصاب المعتبر شرعًا كما سيأتي بيانه .

الشرط الثالث: أن ترعى أكثر أو جميع الحول ، وحينئذ تكون الأقسام ثلاثة:

الأول: أن ترعى الحول أو أكثره تجب الزكاة .

الثاني: أن ترعى نصف الحول لا تجب .

الثالث: أقل من النصف لا تجب .

وقولنا أن تكون سائمة ، هذا الشرط الثالث وعلى هذا إذا كانت معلوفة لا تجب فيها الزكاة خلاف للإمام مالك ، إلا إذا كانت عروض تجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت