الصفحة 312 من 1418

فإذا كان عنده سن أعلى وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا حقة ، قال: أعطيكم حقة وأعطوني جبرانًا ، الجبران: شاتان أو قيمة شاتين وأعطيكم حقة ، نقول لا بأس له ذلك لكن الساعي ينظر إلى المصلحة فقد لا تكون المصلحة يدفع شاتين فقد تكون الحقة تساوي قيمة الشاتين .

المهم الساعي خياره خيار مصلحة لأنه يتخير لغيره .

وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لها سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في زكاة البقر

البقر: جمع بقرة وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحرث .

"وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لها سنة"ثلاثين سواء كانت أهلية أو وحشية تجب فيها تبيع أو تبيعة .

والتبيع ما تم له سنة ، والتبيعة ما تم لها سنة ودخلت في الثانية .

"وفي أربعين مسنة لها سنتان"مسنة ثنية تم لها سنتان ودخلت في الثالثة .

"وفي ستين تبيعان"هذا واضح .

"ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة"تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .

(70) فيها تبيع أو تبيعة (30) ومسنة (40) . (80) مسنتان . (90) ثلاث أتبعة أو ثلاث تبيعات أو منوع .

(100) تبيعان (60) ومسنة (40) أو تبيع وتبيعة ومسنة .

"ولا يجزئ ذكر إلا هنا وابن لبون عند عدم بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورًا"الأصل في السائمة أن تخرج الأنثى لكن يجزئ الذكر في مواضع .

الأول: في البقر في (30) تبيع أو تبيعة .

الثاني: إذا كان النصاب كله ذكورًا لا يكلف أن يخرج أنثى .

الثالث: إذا وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض فله أن يرتفع ويخرج ابن لبون فزيادة السن جبر ما يتعلق يوصف الأنوثة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت