الصفحة 313 من 1418

ومن باب أولى أن يخرج حقًا أو جذعًا ، فإذا لم يكن عنده بنت مخاض نقول أخرج ابن لبون ليس عنده ابن لبون أخرج حقًا أو جذعًا جائز ولا بأس به إن شاء الله .

الرابع: إذا أراد الساعي أن يأخذ ذكرًا إذا كان هناك مصلحة فلا بأس.

فالصحيح: يجزئ الذكر في هذه المواضع الأربعة ولكن الأصل إخراج الأنثى .

وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاة وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في أضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في زكاة الغنم

الغنم يطلق على الضأن والمعز .

"وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاة وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان"سواء كانت أهلية أو وحشية إذا بلغت أربعين شاة وهذا أقل نصاب الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم: ( في كل أربعين شاة شاة ) .

ثم بعد ذلك لا شيء فيها إلى أن تبلغ إحدي وعشر ومائة فيها شاتان (80) شاة شاة واحدة ، (100) شاة شاة واحدة ، (110) شاة شاة واحدة ، (120) شاة شاة واحدة ، فإذا بلغت (121) شاة وجبت فيها شاتان .

"وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه"قلنا (121) شاتان (150) شاتان ، (190) شاتان ، (200) شاتان ، (201) ثلاث شياه .

"ثم في كل مائة شاة" (201) ثلاث شياه ، ثم تستقر الفريضة (250) ثلاث شياه ، (290) ثلاث شياه ، (300) ثلاث شياه ، ( 350) ثلاث شياه (399) ثلاث شياه ، (400) أربع شياه .

(500) خمس شياه ، وهذا أكبر وقص في السائمة في الغنم من (200) إلى (400) كله فيه ثلاث شياه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت