الصفحة 314 من 1418

(198) شاة لا زكاة فيها لقول العلماء رحمهم الله أكبر وقص في السائمة (198) عفا عنها الشارع لا زكاة فيها حتى تبلغ (400) فيها أربع شياه

(399) ثلاث شياه .

"ولا تؤخذ هرمة"الهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن .

"ولا معيبة لا تجزئ في أضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك"

المعيبة التي لا تجزئ في الأضحية بينها صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: ( أربع لا تجزئ لا تجوز العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقى والمريضة البين مرضها ) .

وما يلحق بها كما سلف لنا في باب الأضاحي .

ولا أكولة ولا حامل إلا برضى ربها والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالمعيبة لا تجزئ إلا إذا كان النصاب كله كذلك معيبات أو هرمات فإنه لايكلف خلاف ما في النصاب .

"ولا أكولة"المراد بها السمينة لا تؤخذ لأنه يجب العدل فكما أننا لا نأخذ المعيبة لا نأخذ السمينة قال ابن عمر رضي الله عنه: ( ولا الأكولة )

"ولا حامل"لقول عمر رضي الله عنه: ( ولا الماخض ) .

"إلا برضى ربها"فإذا رضى هذا إحسان منه .

إذا اجتمع عندنا معيبات وصحيحات أو إناث وذكور أو كبيرات وصغيرات كيف نخرج ؟

نخرج أنثى صحيحة كبيرة بقدر المالين لا نخرج من المعيبة ، وكيف ذلك ؟

مثال عندنا نصاب (100) شاة فيها صحيحات ومعيبات نخرج صحيحة قدر المالين .

الخطوة الأولى: ننظر إلى الصحيحات وننسبها إلى المال الزكوي عند (100) شاة (80) صحيحة (20) معيبة .

(80) إلى (100) يساوي 5/4 فالصحيحات 5/4 المال الزكوي .

الخطوة الثانية: ننسب المعيب إلى المال الزكوي (20) إلى (100) 5/1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت