(198) شاة لا زكاة فيها لقول العلماء رحمهم الله أكبر وقص في السائمة (198) عفا عنها الشارع لا زكاة فيها حتى تبلغ (400) فيها أربع شياه
(399) ثلاث شياه .
"ولا تؤخذ هرمة"الهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن .
"ولا معيبة لا تجزئ في أضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك"
المعيبة التي لا تجزئ في الأضحية بينها صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: ( أربع لا تجزئ لا تجوز العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقى والمريضة البين مرضها ) .
وما يلحق بها كما سلف لنا في باب الأضاحي .
ولا أكولة ولا حامل إلا برضى ربها والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالمعيبة لا تجزئ إلا إذا كان النصاب كله كذلك معيبات أو هرمات فإنه لايكلف خلاف ما في النصاب .
"ولا أكولة"المراد بها السمينة لا تؤخذ لأنه يجب العدل فكما أننا لا نأخذ المعيبة لا نأخذ السمينة قال ابن عمر رضي الله عنه: ( ولا الأكولة )
"ولا حامل"لقول عمر رضي الله عنه: ( ولا الماخض ) .
"إلا برضى ربها"فإذا رضى هذا إحسان منه .
إذا اجتمع عندنا معيبات وصحيحات أو إناث وذكور أو كبيرات وصغيرات كيف نخرج ؟
نخرج أنثى صحيحة كبيرة بقدر المالين لا نخرج من المعيبة ، وكيف ذلك ؟
مثال عندنا نصاب (100) شاة فيها صحيحات ومعيبات نخرج صحيحة قدر المالين .
الخطوة الأولى: ننظر إلى الصحيحات وننسبها إلى المال الزكوي عند (100) شاة (80) صحيحة (20) معيبة .
(80) إلى (100) يساوي 5/4 فالصحيحات 5/4 المال الزكوي .
الخطوة الثانية: ننسب المعيب إلى المال الزكوي (20) إلى (100) 5/1