الصفحة 323 من 1418

يضم المائة إلى المائتين في تكميل النصاب وتجب عليه الزكاة العشر أو ربع العشر أو نصف العشر كما سيأتي .

ومثله الثمر أنتجت المزرعة الأولى (100) صاع من الثمر ، والثانية (200) صاع ، نقول بأنه يضم ولو تأخر فإنه يضم .

وقول المؤلف رحمه الله زرع العام الواحد: يؤخذ منه أنه لا يضم زرع عام إلى عام آخر .

فهذا الرجل أنتجت مزرعته هذا العام (100) صاع والعام المقبل (200) صاع لا يضم وحينئذ لا زكاة عليه .

"لا جنس إلى آخر"يضم الزرع إلى الزرع والثمر إلى الثمر إذا اتحد الجنس ، فيضم البر إلى البر والثمر إلى الثمر ولو اختلف النوع فلا يضر اختلاف النوع المهم اتحاد الجنس حتى ولو اختلف النوع أو اختلف في الجودة والرداءة ، فنقول هذا لا يضر .

فمثلًا يضم البرحي إلى السكري في تكميل النصاب لأنهما جنس واحد .

وقول المؤلف رحمه الله لا جنس إلى آخر: فهذا لا يضر إذا اختلف الجنس فلو كان عنده مزرعة (100) صاع من البر وأخرى أنتجت (200) صاع من الشعير لا يضم و لا تجب عليه زكاة البر ولا زكاة الشعير .

أيضًا عنده مزرعة أنتجت (100) صاع من الثمر وأخرى (200) صاع من الفستق لا يضم بعضها إلى بعض لاختلاف الجنس .

"ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل أو اشتراه بعد بدو صلاحه"

شروط الثمار:

الشرط الأول: أن تبلغ النصاب .

الشرط الثاني: أن تكون مما يدخر .

الشرط الثالث: أن يكون مملوكًا له وقت الوجوب .

وهذا يترتب علينا أن نعرف ما هو وقت الوجوب ، ما هو وقت وجوب الزكاة في الزروع وفي الثمار ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت