يضم المائة إلى المائتين في تكميل النصاب وتجب عليه الزكاة العشر أو ربع العشر أو نصف العشر كما سيأتي .
ومثله الثمر أنتجت المزرعة الأولى (100) صاع من الثمر ، والثانية (200) صاع ، نقول بأنه يضم ولو تأخر فإنه يضم .
وقول المؤلف رحمه الله زرع العام الواحد: يؤخذ منه أنه لا يضم زرع عام إلى عام آخر .
فهذا الرجل أنتجت مزرعته هذا العام (100) صاع والعام المقبل (200) صاع لا يضم وحينئذ لا زكاة عليه .
"لا جنس إلى آخر"يضم الزرع إلى الزرع والثمر إلى الثمر إذا اتحد الجنس ، فيضم البر إلى البر والثمر إلى الثمر ولو اختلف النوع فلا يضر اختلاف النوع المهم اتحاد الجنس حتى ولو اختلف النوع أو اختلف في الجودة والرداءة ، فنقول هذا لا يضر .
فمثلًا يضم البرحي إلى السكري في تكميل النصاب لأنهما جنس واحد .
وقول المؤلف رحمه الله لا جنس إلى آخر: فهذا لا يضر إذا اختلف الجنس فلو كان عنده مزرعة (100) صاع من البر وأخرى أنتجت (200) صاع من الشعير لا يضم و لا تجب عليه زكاة البر ولا زكاة الشعير .
أيضًا عنده مزرعة أنتجت (100) صاع من الثمر وأخرى (200) صاع من الفستق لا يضم بعضها إلى بعض لاختلاف الجنس .
"ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل أو اشتراه بعد بدو صلاحه"
شروط الثمار:
الشرط الأول: أن تبلغ النصاب .
الشرط الثاني: أن تكون مما يدخر .
الشرط الثالث: أن يكون مملوكًا له وقت الوجوب .
وهذا يترتب علينا أن نعرف ما هو وقت الوجوب ، ما هو وقت وجوب الزكاة في الزروع وفي الثمار ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ