ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرطل = 90 مثقال .
وعلى هذا نقول المد = 90 × 3/1 1= 120 مثقال .
وهذه المثاقيل اختلف المتأخرون في وزنها بالغرامات بناء على وزنها بحب الشعير عند الفقهاء السابقين ، والفقهاء الآن يختلفون في وزن المثقال بالغرامات .
الرأي الأول: المثقال = 2/1 3 جرام .
الرأي الثاني: 3,36 جرام . وهذا قريب من الرأي الأول .
الرأي الثالث: 3,60 جرام .
الرأي الرابع: 4/1 4 جرام وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
فلما قرأت كلام شيخ الإسلام في الصاع تبين أنه يرى أن المثقال يساوي 4/1 4 جرام .
الآن أصبح المثقال = 4/1 4 جرام ، والمد بالمثاقيل = 120 مثقال .
المد = 120× 4/1 4= 5,10 جرام .
والصاع أربع أمداد .
فيكون الصاع النبوي = 5,10 × 4 =2,40 كيلو .
ونصاب الحبوب والثمار كم يساوي بالأصواع النبوية = 300 صاع
وبالكيلو = 300× 2,40 = 612 كيلو
فالخلاصة أن النصاب = خمسة أوسق = 300 صاع = 612 كيلو .
فإذا ملك نصابًا من الحبوب والثمار التي تدخر نقول تجب عليه الزكاة .
"ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض في تكميل نصاب"
رجل عنده مزرعتان أنتجت المزرعة الأولى (100) صاع من البر ، والثانية أنتجت بعد شهر (200) صاع هل يضم أو لا يضم ؟
لا جنس إلى آخر ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه ولا ما جتناه من مباح كبطم وزعبل أو اشتراه بعد بدو صلاحه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ