الصفحة 322 من 1418

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرطل = 90 مثقال .

وعلى هذا نقول المد = 90 × 3/1 1= 120 مثقال .

وهذه المثاقيل اختلف المتأخرون في وزنها بالغرامات بناء على وزنها بحب الشعير عند الفقهاء السابقين ، والفقهاء الآن يختلفون في وزن المثقال بالغرامات .

الرأي الأول: المثقال = 2/1 3 جرام .

الرأي الثاني: 3,36 جرام . وهذا قريب من الرأي الأول .

الرأي الثالث: 3,60 جرام .

الرأي الرابع: 4/1 4 جرام وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

فلما قرأت كلام شيخ الإسلام في الصاع تبين أنه يرى أن المثقال يساوي 4/1 4 جرام .

الآن أصبح المثقال = 4/1 4 جرام ، والمد بالمثاقيل = 120 مثقال .

المد = 120× 4/1 4= 5,10 جرام .

والصاع أربع أمداد .

فيكون الصاع النبوي = 5,10 × 4 =2,40 كيلو .

ونصاب الحبوب والثمار كم يساوي بالأصواع النبوية = 300 صاع

وبالكيلو = 300× 2,40 = 612 كيلو

فالخلاصة أن النصاب = خمسة أوسق = 300 صاع = 612 كيلو .

فإذا ملك نصابًا من الحبوب والثمار التي تدخر نقول تجب عليه الزكاة .

"ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض في تكميل نصاب"

رجل عنده مزرعتان أنتجت المزرعة الأولى (100) صاع من البر ، والثانية أنتجت بعد شهر (200) صاع هل يضم أو لا يضم ؟

لا جنس إلى آخر ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه ولا ما جتناه من مباح كبطم وزعبل أو اشتراه بعد بدو صلاحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت