ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهذه تدل على العموم كما قال الحنفية لكن نقيدها بالمدخرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الزكاة من الخضروات وكانت تزرع البقول في المدينة ومع ذلك ما كان يبعث السعاة ليأخذ الزكاة منها .
ورد في حديث معاذ وإن كان ضعيفًا ( أنه لا زكاة في الخضروات ) .
فالخضروات والفواكه هذه الأشياء التي لا تدخر نقول لا زكاة فيها .
فهذا يدل على اعتبار الادخار فتشترط أن يكون مدخرًا .
أما الكيل فلا حاجة له سواء كان مما يكال أو يوزن .
وعمومًا الحبوب والثمار هذه مكيلات معيارها الكيل .
فالخلاصة:تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تدخر أما مالا يدخر فإنه لا تجب الزكاة فيه وسواء كانت مما يقتات أو لا يقتات .
"من حب"فالحبوب مثل القمح والشعير والذرة والدخن والعدس .
"وإن لم يكن قوتًا كالقرطم"قالوا وإن لم يكن قوتًا ، فحب القرطم ليس قوتًا ، حب الرشاد حب الفجل حب الأباذير بذر الكتان بذر القثاء والخيار هذه وإن لم تكن قوتًا تجب فيها الزكاة لأنها مدخرة .,
"وثمر كتمر وزبيب ولوز"التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق هذه تجب فيها الزكاة .
"إن بلغ نصابًا وهو خمسة أوسق"فتلخص لنا في الحبوب والثمار أنه يشترط أن تكون مدخرة ، وأيضًا يشترط أن تبلغ النصاب .
والنصاب قدره: خمسة أوسق كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) في الصحيحين .
والوسق = ستين صاعًا ، وعلى هذا يكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم .
و صاع النبي صلى الله عليه وسلم = 2,40 كيلو
كيف خرج ؟ المد النبوي = 3/1 1 رطل عراقي .
ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض في تكميل نصاب