ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مالك والشافعي:يشترط شرطان:
الشرط الأول:الاقتيات،قوت.
الشرط الثاني: الادخار.
أما الاقتيات فدليله قالوا أن الزكوات التي تأخذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يقتات التمر والشعير والزبيب ونحو ذلك فاعتبروا الاقتيات.
وعلى هذا ما يدخر ولا يقتات مثل حب الرشاد ونحو ذلك من الأشياء التي لا تقتات فإنه لا تجب فيه الزكاة.
أبو حنيفة وهو أوسع المذاهب أن الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض إلا أنهم يستثنون الحشيش والحطب والقصب.
الرأي الرابع أضيق المذاهب وذهب إليه بعض السلف أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف هي:التمر والشعير والزبيب والبر ويضيف بعضهم الذرة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه أمره أن يأخذ الزكاة من هذه الأصناف الأربعة.
فتلخص بين هذه الأقوال أنها بين طرفين موسع ومضيق.
والأقرب في هذه المسألة ما ذكره الحنابلة اعتبار الكيل هذا لا أثر له واعتبار الادخار هذا صواب.
وما قيد به الشافعية والمالكية من الاقتيات هذا فيه شيء من النظر ، فالشافعية والمالكية والحنابلة يتفقون على الادخار فيظهر والله أعلم أنه يعتبر هذه الأشياء مما تدخر .
والدليل على التقييد بالادخار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الزكاة من الخضروات لأنها ما كانت تدخر .
فعندنا قول الله تعالى: ( ومما أخرجنا لكم من الأرض )
وقوله: ( وآتوا حقه يوم حصاده ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والعيون العشر ) .
من حب وإن لم يكن قوتًا كالقرطم وثمر كتمر وزبيب ولوز إن بلغ نصابًا وهو خمسة أوسق