تجب في كل ما يكال ويدخر من حب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب زكاة الخارج من الأرض
الخارج من الأرض:يشمل كل ما خرج من الأرض من الزروع والثمار والمعادن ويلحق بذلك العسل والركاز فهذه يلحقونها بالخارج من الأرض ويتكلم العلماء عن زكاتها.
والخارج من الأرض هو الصنف الثاني من أصناف الأموال الزكوية وتقدم الصنف الأول وهو سائمة بهيمة الأنعام وهذا هو الصنف الثاني.
وبدأ المؤلف رحمة الله بالسائمة إقتداء بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنه فإنه مبدوء بالسائمة ولأن السائمة في ذلك الزمن هي معظم أموال العرب.
الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة إجماع بإجماع العلماء رحمهم الله.
ودل على وجوبها من القرآن قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) .
ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في ما سقت السماء والعيون العشر) كما سيأتي بيانه.
"تجب في كل ما يكال ويدخر من حب"
المذهب:أن الزكاة بالنسبة للخارج من الأرض يعتب فيها شرطان:
الشرط الأول:الكيل لابد أن تكون مكيلة.
الشرط الثاني:الادخار لابد أن تكون مدخرة.
ولا يشترطون الاقتيات.
وما الدليل على اعتبار الكيل؟
قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة) فقال أوسق وهذا من معايير الكيل فهذا فيه اعتبار الوسق،والوسق من ألآت الكيل.
ولماذا اعتبروا الادخار؟
قالوا لأن النعمة لا تكتمل إلا فيما كان مدخرا.