ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل"الزعبل شعير الجبل .
أيضًا ما يجتنيه من المباح لو جمع ثمار من التي تكون في الصحراء أو حبًا من الحبوب التي تخرج في الصحراء إذا بلغت نصابًا لا زكاة فيها .
الزكاة فيما يتقصد الإنسان إخراجه .
وفيما سقي بلا كلفة العشر وما سقي بها نصفه وبهما سواء ثلاثة أرباعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بقدر الزكاة ، ما هو قدر الزكاة فيما يتعلق بالخارج من الأرض من الزروع والثمار ، وكذلك تطرق للعسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب ، كذلك المعدن هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب ، وكذلك ما يتعلق بالركاز وسيأتي إن شاء الله بيانه .
قال المؤلف رحمه الله:
"وفيما سقي بلا كلفة العشر"قدر الواجب من الزكاة يختلف فنقول بأنه ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: ما سقي بلا كلفة يعني الزروع والثمار التي سقيت بلا كلفة سقيت بالأمطار الأنهار العيون .. إلخ .
فهذه يجب فيها العشر = واحد من عشرة .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
( ما سقي بالعيون أو كان عثريًا العشر ) .
فلو جنى ألف صاع من البر فالواجب العشر (100) صاع .
القسم الثاني:
"وما سقي بها نصفه"بهما الضمير يعود على الكلفة .
فنقول: ما سقي بكلفة ففيه نصف العشر كالذي يسقى بالمكائن وحفر الآبار والمرشات .
(100) من عشرين فلو جنى من مزرعته (100) صاع فنصف العشر (50) صاعًا .