الصفحة 326 من 1418

ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( وفيما شقي بالنضح نصف العشر ) .

القسم الثالث:

"وبهما سواء ثلاثة أرباعه"وهو ما سقي بكلفة وبدون كلفة على وجه السواء ، ولنفرض أن هذا القمح أسقيناه نصف المدة بالأمطار ونصف المدة عن طريق المكائن والآبار ونحو ذلك .

وقول المؤلف رحمه الله ثلاثة أرباعه: فيقسم الناتج على عشرة وتخرج ثلاثة أرباع الناتج ألف صاع ( 100) - 4/3 = 75 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القسم الرابع: إذا جهل الحال ، إنسان زرع أرضه برًا أو أرزًا أو نخلًا وسقاها بكلفة وبغير كلفة سقاها بالأمطار وسقاها عن طريق المكائن ثم جهل الأمر لا يدري كم المدة التي سقيت بكلفة والتي سقيت بدون كلفة .

المؤلف رحمه الله: يخرج العشر ، ففي المثال السابق يخرج ( 100) صاع .

القسم الخامس: إذا تفاوتا ، هذا البر سقيناه أربعة أشهر بكلفة وشهرين بدون كلفة اختلف الزمن ، ففي القسم الثالث الزمن على النصف نصفها بكلفة ونصف المدة بدون كلفة .

وفي القسم الرابع جهل الأمر ، وفي القسم الخامس تفاوتا .

ولنفرض أنه بكلفة بالمكائن أربعة أشهر وبدون كلفة بالأمطار والأنهار شهرين ، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله .

الرأي الأول: المشهور من المذهب والإمام مالك أنه ينظر إلى الأكثر نفعًا ، ينظر إلى انتفاع أكثر الزرع فإن كان انتفاع أكثر الزرع بما سقي بكلفة فيجب نصف العشر .

وإذا كان انتفاع أكثر الزرع بما سقي بدون كلفة يجب العشر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت