الصفحة 331 من 1418

فمالك الزرع والثمر هو الذي تجب عليه الزكاة سواء كان مستأجر أو كان مستعيرًا .

ولنفرض أنه استعار الأرض لكي يزرعها وقام بزراعتها وزرعها رزًا أو ذرة أو فولًا أو عدسًا ونحو ذلك .

فنقول هذا المستعير هو الذي تجب عليه الزكاة لأنه هو الذي بدا صلاح الثمرة واشتد الحب وهو مالك له ، أما صاحب ومالك الأرض فلا شيء عليه .

"ويجتمع عشر وخراج في خراجية"قوله عشر: المقصود بالعشر الزكاة وهم يعبرون عن الزكاة بعشر ، وقال عشر ولم يقل المؤلف رحمه الله تجب الزكاة ، لأنه يتكلم في بلاده وبلاده غالبًا تسقى بدون كلفة ، تسقى بالأنهار والأمطار وإذا كانت تسقى بالأمطار والأنهار فما هو الواجب ؟

العشر ، فهو يتكلم عن بلاده ورأى أنه يختار العشر لأن بلده المزارع تسقى بدون كلفة ، وكذلك هو أبين وأوضح .

وبدل أن يقول كم الزكاة ؟ قال عشر اختصر المسألة وجمع أمرين في هذه العبارة ، بين وجوب الزكاة وبين قدر الزكاة وأنه عشر .

فنقول يجب عشر أو نصف عشر حسب اختلاف الحال كما سبق .

وفي العسل إذا كان عشرة أفراق عشره أخذه من ملكه أو موات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقول المؤلف رحمه الله خراجية: ما هي الأرض الخراجية ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت