فأرض مصر والعراق والشام هذه الأراضي كما فتحها المسلمون وقفها عمر رضي الله تعالى عنه جعلها وقفًا على المسلمين بحيث أن هذه الأراضي والمزارع مزارع مصر والشام والعراق ونحو ذلك هذه تجعل في يد من شاء أن يقوم باستغلالها ويضرب عليه الحاكم المسلم خراجًا يأخذه منه كل عام فيعطيه هذه المزرعة وهذه القطعة ويقوم بزراعتها وغرسها ويضرب عليه الحاكم مثلًا عشر بالمئة 10% من النتائج هذا يسمى خراج أضف مع الخراج الزكاة فالخراج يذهب لبيت المال ويصرف في مصارف بيت المال ـ مصالح المسلمين ـ
وأما بالنسبة للزكاة فهذه تصرف لمصارف الزكاة لأصنافها الثمانية فالأرض الخراجية يجتمع فيها الأمران ، يجتمع فيها الزكاة تصرف في مصارف الزكاة ويجتمع فيها الخراج .
"وفي العسل إذا كان عشرة أفراق"جمع الفرق قدره 16 رطلًا عراقيًا .
"عشره"أي عشر العسل .
"أخذه من ملكه أو موات"الموات: غير المملوك كما لو أخذه من الصحراء من الجبال فإذا أخذ من العسل واجتمع عنده عشرة أفراق كما سنبينه وجبت عليه الزكاة .
والعسل فيه مسائل:
المسألة الأولى: هل تجب الزكاة في العسل أو لا تجب ؟
فيه خلاف
الرأي الأول: المشهور من المذهب وأبو حنيفة أن الزكاة تجب في العسل فإذا حصل نصابًا كما سنبينه وجبت عليه الزكاة .
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من العسل لكنه حديث ضعيف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ