الصفحة 342 من 1418

والصحيح: أن الأوراق النقدية فيها تفصيل إن كانت الأوراق النقدية عروض تجارة إنسان يبيع ويشتري فهذه تضم إلى بعض حتى الذهب والفضة إذا كانت عروض تجارة تضم بعضها إلى بعض .

وإن كانت غير عروض تجارة فالصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة لأنها نقد قائم بذاته .

وكذلك الأوراق النقدية لا يضم بعضها إلى بعض .

فمثلًا لو أن إنسان عنده ريالات سعودية وجنيهات مصرية لا يضم هذه الريالات إلى هذه الجنيهات كل منها له نصاب مستقل .

فالخلاصة في ذلك: أنها إذا كانت عروض تجارة يبيع ويشتري في اذهب والفضة يضم هذه الأوراق إلى عروض التجارة الذهب والفضة ويضم الذهب إلى الفضة .

فإذا كانت عروض تجارة يضم بعضها إلى بعض مطلقًا مثل أموال الصيارفة فيضم الريالات إلى الجنيهات ، والريالات إلى الذهب والفضة ... إلخ .

وإذا كان لا يشتغل بالتجارة فكل له نصاب مستقل ، فالذهب له نصاب مستقل ، والفضة لها نصاب مستقل ، والريالات لها نصاب مستقل ، والجنيهات لها نصاب مستقل .

ودليله كما ذكرنا حديث عبادة رضي الله عنه .

"ويخرج عنه بالقيمة"أي يخرج كلًا منهما عنه عن الآخر بالقيمة .

مثاله: لو كان عنده 40 مثقالًا من الذهب يجب عليه مثقال واحد ربع العشر ، فعلى كلام المؤلف رحمه الله لا بأس أن نخرج مثقال من الذهب أو قيمة المثقال من الفضة ، فلا بأس أن تخرج الزكاة عن الذهب من الفضة وعن الفضة من الذهب .

ويباح لذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها ومن ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه الضرورة كأنف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت