أما إذا قدرنا بالذهب فسعره مرتفع فعندنا 85 غرامًا من الذهب ، وغرام الذهب اليوم تقريبًا ب60 ريالًا فإذا ضربت 85 × 60 = 5100 ريال ، فلا تجب الزكاة إلى في 5100 ريال ومن عنده أقل من ذلك لا تجب عليه الزكاة .
لكن إذا قدرنا بالفضة من عنده ما يقرب ب 600 ريال أو 500 ريال حسب غرام الفضة وجبت عليه الزكاة .
فالتقدير بالفضة أحظ للفقراء ، والتقدير بالذهب أحظ للمالك لارتفاع الذهب فلا تكاد تجب الزكاة إلا في مثل هذه المبالغ الكثيرة .
"ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب"يضم الذهب إلى الفضة والفضة تضم إلى الذهب في تكميل النصاب فلو فرضنا أن رجلًا عنده من الفضة 100 درهم هذه دون النصاب لكن عنده ذهب يعادل 100 درهم فضة .
المؤلف رحمه الله: يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ، وهذا فيه نظر .
والصحيح: أن كلا منهما جنس مستقل بنفسه فالذهب لا يضم إلى الفضة والفضة لا تضم إلى الذهب ، فلو فرضنا أن شخصًا عنده دون نصاب الذهب 80 غرامًا من لذهب ، وعنده 500 غرام من الفضة نقو لا تجب عليه زكاة الذهب ولا تجب عليه زكاة الفضة ، فلا نضم أحدهما إلى الآخر لأن كلًا منهما جنس مستقل بنفسه .
ويدل لذلك حديث أبي سعيد وحديث عبادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة .... الحديث ) .
ويخرج عنه بالقيمة وقيمة العروض إليهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب جنسًا مستقل وجعل الفضة جنس مستقل .
لكن الأوراق النقدية نضمها تضم إلى الفضة أو تضم إلى الذهب لا بأس .
على كلام المؤلف رحمه الله مع أنهم يرون أن الأوراق النقدية من العروض .