100 درهم = 70 مثقال .
200 درهم = 140 مثقال .
المثقال الواحد = 4/1 4 غرام فعندك 140 مثقال × 4/1 4 = 595 غرامًا ، فهذا نصابها بالغرامات .
فأصبح نصاب الذهب بالوزن = 85 غرامًا .
ونصاب الفضة بالوزن = 595 غرامًا .
تقدم لنا أن نصاب الذهب 20 مثقالًا 85 غرامًا ، ونصاب الفضة 140 مثقالًا 595 غرامًا .
والأوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة في كونها ثمنًا للأشياء وقيمًا للمتلفات وأروس الجنايات من الدراهم والريالات والجنيهات كيف نعرف نصابها ؟
نقول هذه الأوراق النقدية اختلف العلماء رحمهم الله هل تقدر بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة أو بالأحظ للفقراء .
فبعض العلماء: يرى أنها تقدر بنصاب الذهب .
وبعضهم: تقدر بنصاب الفضة .
وبعضهم يقول: ينظر إلى الأحوط والأحظ للفقراء ، ولعل هذا القول هو الأقرب .
ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واليوم الأحظ للفقراء تقديرها بنصاب الفضة لأن الفضة نازلة السعر ، فإذا أردنا أن نعرف قدر النصاب في الريالات والجنيهات .. إلخ ننظر إلى نصاب الفضة كم يساوي بالريالات والدينارات ، فعندنا نصاب الفضة 595 غرامًا هذه الغرامات كم تساوي بالريالات فإذا فرضنا أن الغرام يساوي ريالًا اليوم فيكون النصاب 595 ريالًا فمن ملك هذا النصاب وجبت عليه الزكاة ومن ملك دونه لم تجب عليه .
وكذلك لو قلنا أن غرام الفضة يساوي ريالين فنضرب 595 في ريالين وهكذا ، وعلى هذا فقس .