"وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة ربع عشرهما"المؤلف رحمه الله أعتبر نصاب الذهب بالوزن فقال: عشرين مثقالًا ، وأعتبر نصاب الفضة بالعدد فقال: مائتي درهم ، فالذهب بالوزن لكن الفضة أعتبرها رحمه الله بالعدد وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل نصاب الفضة معتبر بالعدد أو معتبر بالوزن ؟
للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:
الرأي الأول: وهو رأي جمهور أهل العلم أن نصاب الفضة معتبر بالوزن فإذا بلغ وزنها 140 مثقالًا وجبت عليه الزكاة حتى لو كان ما عنده إلا 100 درهم .
والرأي الثاني: كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن نصاب الفضة معتبر بالعدد يعني لابد أن يبلغ 200 درهم فتجب الزكاة فإذا لم تبلغ حتى لو بلغت 140 مثقال ، لأن 200 درهم تساوي بالمثاقيل بالوزن = 140 مثقال ، فعند شيخ الإسلام لابد من العدد سواء زاد وزنها أو نقص وزنها لابد من العدد لابد أن يجد 200 درهم .
ولكل منهم دليل:
فدليل من أعتبر الوزن استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون أواق صدقة ) قال: أواق ، وهذه من آلات الوزن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والأوقية = 40 درهمًا فهذه 200 درهم .
ومن أعتبر العدد استدلوا بحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم واستدلوا بحديث علي وفيه تقدير نصاب الفضة ب200 درهم .
والأقرب في ذلك: النظر لحاجة الفقراء فينظر احتياط الفقراء .
إذا قلنا على رأي الجمهور المعتبر الوزن فهم يقولون كل 10 دراهم = 7 مثاقيل .
نريد أن نحول الدراهم إلى الوزن كيف ذلك ؟
وعلى هذا 200 درهم كم تساوي = 140 مثقال .
كل 10 دراهم 7 مثاقيل .