الصفحة 339 من 1418

"وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة ربع عشرهما"المؤلف رحمه الله أعتبر نصاب الذهب بالوزن فقال: عشرين مثقالًا ، وأعتبر نصاب الفضة بالعدد فقال: مائتي درهم ، فالذهب بالوزن لكن الفضة أعتبرها رحمه الله بالعدد وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل نصاب الفضة معتبر بالعدد أو معتبر بالوزن ؟

للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:

الرأي الأول: وهو رأي جمهور أهل العلم أن نصاب الفضة معتبر بالوزن فإذا بلغ وزنها 140 مثقالًا وجبت عليه الزكاة حتى لو كان ما عنده إلا 100 درهم .

والرأي الثاني: كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن نصاب الفضة معتبر بالعدد يعني لابد أن يبلغ 200 درهم فتجب الزكاة فإذا لم تبلغ حتى لو بلغت 140 مثقال ، لأن 200 درهم تساوي بالمثاقيل بالوزن = 140 مثقال ، فعند شيخ الإسلام لابد من العدد سواء زاد وزنها أو نقص وزنها لابد من العدد لابد أن يجد 200 درهم .

ولكل منهم دليل:

فدليل من أعتبر الوزن استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون أواق صدقة ) قال: أواق ، وهذه من آلات الوزن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والأوقية = 40 درهمًا فهذه 200 درهم .

ومن أعتبر العدد استدلوا بحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم واستدلوا بحديث علي وفيه تقدير نصاب الفضة ب200 درهم .

والأقرب في ذلك: النظر لحاجة الفقراء فينظر احتياط الفقراء .

إذا قلنا على رأي الجمهور المعتبر الوزن فهم يقولون كل 10 دراهم = 7 مثاقيل .

نريد أن نحول الدراهم إلى الوزن كيف ذلك ؟

وعلى هذا 200 درهم كم تساوي = 140 مثقال .

كل 10 دراهم 7 مثاقيل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت