الصفحة 338 من 1418

والسنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .... الحديث )

والإجماع منعقد على ذلك .

"تجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا"والمثقال: هو أداة من أدوات الوزن ، والعلماء يحددون ويقدرون المثقال بحب الشعير فيقولون بأن المثقال = 72 حبة شعير وهذا الحب ليس مقشورًا ومما قطع طرفه وهذا

وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة ربع عشرهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقدير بالنسبة لحب الشعير قدره المتأخرون ووزنوا حب الشعير وكم يكون بالغرامات ، قيل بأن المثقال

هو الذي يزن 72 حبة شعير مما وصفه العلماء قيل أن وزنه بالغرامات = 4/1 4 ، وقيل 2/1 3 ، وقيل 3,60 بالمئة ، وقيل 3,34 بالمئة .

وأقرب هذه الأقوال: أن وزنه 4/1 4 غرامات ، وهذا مقتضى كلام شيخ الإسلام رحمه الله .

وعلى هذا يكون نصاب الذهب بالغرامات = 85 غرامًا .

فعندك عشرين مثقالًا × 4/1 4 غرامات = 85 غرامًا .

فمن ملك هذا النصاب وجبت عليه الزكاة ومن لم يملك هذا النصاب لم تجب عليه الزكاة .

وإذا قلنا بأن وزن المثقال = 2/1 3 يكون النصاب = 70 غرامًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت