الصفحة 337 من 1418

تجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرأي الثاني: وهو رأي الشافعي يشترط أن يبلغ النصاب فالشافعي يلحقه بالزكاة ، فقال لا يجب الخمس إلا إذا كان ذهبًا أو فضة هذه من الأموال الزكوية ويصرف في مصارف الزكاة وأيضًا لابد أن يبلغ النصاب بناء على أن ( ال ) لبيان الحقيقة .

والحنابلة يلحقونه بالفيء يجب الخمس في قليله وكثيره ولا يشترط أن يبلغ النصاب وأيضًا يصرف في المصالح وليس بلازم أن يصرف في مصارف الزكاة .

باب زكاة النقدين

النقدان: تثنية نقد ، والمراد بذلك الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية لأنه في الزمن السابق كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة في البيع والشراء وقبل ذلك كانوا يتعاملون بالعروض ثم بعد ذلك أصبحوا يتعاملون بالذهب والفضة ثم بعد ذلك الآن أصبحوا يتعاملون في هذه الأوراق النقدية وقد بينا ذلك في بيان حقيقة الأوراق النقدية عندما تكلمنا على المسائل المعاصرة في الزكاة التي استجدت في الدروس السابقة .

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في النقدين يعني الذهب والفضة وما يلحق بهما وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ، والزكاة تجب في الذهب والفضة بالإجماع وقد دل على ذلك القرآن لقوله تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ... الآية )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت