ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقيل أن ( ال ) للعهد يعني الخمس المعهود في قول الله عز وجل: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ... الآية ) .الأنفال
فقالوا أن ( ال ) للعهد .
وقيل أن (ال) لبيان الحقيقة التي يترتب عليها بيان مقدار الواجب .
ويترتب على هذا إذا قلنا أن (ال ) في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وفي الركاز الخمس ) هل هي للعهد أو لبيان الحقيقة يترتب على هذا مسائل:
المسألة الأولى: هل يجب الخمس في الركاز مطلقًا سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما كما لو وجدنا زجاجًا له قيمة أو وجد صفرًا أو نحاسًا مما له قيمة هل الركاز شامل لكل هذه الأشياء أو أنه خاص بالذهب والفضة ؟
هذا موضع خلاف
الرأي الأول: الشافعي رحمه الله يقول الركاز الذي يجب فيه الخمس إذا كان الموجود من الذهب والفضة .
الرأي الثاني: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل ما وجد من دفن الجاهلية وله قيمة سواء كان ذهبًا أو فضة أو حديدًا أو رصاصًا أو زجاجًا .
المسألة الثانية: الخمس هذا الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هل يصرف في مصارف الزكاة أو في المصالح ؟
الرأي الأول: رأي الشافعي رحمه الله يصرف في مصارف الزكاة فيكون للأصناف الثمانية .
الرأي الثاني: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بناءً على أن ( ال ) للعهد يصرف في المصالح يكون حكمه حكم الفيء .
المسألة الثالثة: هل يشترط أن يبلغ النصاب أو أن هذا ليس شرطًا ؟
الرأي الأول: يقول المؤلف رحمه الله فيه الخمس مطلقًا قل أو كثر .