الصفحة 353 من 1418

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والأحوط الآن نصاب الفضة لأن الفضة الآن نازلة ، وتقدم أن نصاب الفضة 595 غرامًا فننظر إلى قيمة 595 غرامًا فإذا كانت قيمتها 600 ريال فإذا كانت عنده عروض تجارة تساوي 600 ريال وجبت عليه الزكاة وإن قدرنا بالذهب الذهب الآن مرتفع وتقدم أن نصاب الذهب =85 غرامًا ، وقيمة الغرامات اليوم = ما يقرب 5000 ريال إذا اعتبرنا التقدير بالذهب .. إلخ .

فإنه يشترط أن تساوي هذه العروض 5000 ريال ، لكن إذا اعتبرنا التقدير بالفضة اليوم نقول أن هذه العروض إذا ساوت 600 ريال وجبت عليه الزكاة وذكرنا فيما تقدم أن الأحوط هو اعتبارها بالفضة لأن الفضة سعرها نازل .

"وملكها بفعله بنية التجارة"

الشرط الثاني: أن يملكها بفعله بنية التجارة .

بفعله مثل البيع قبول الهبة ، قبول الوصية مثل النكاح تزوج امرأة وأصدقها فقبلت وأخذت هذه العروض صداقًا فهنا ملكتها بفعلها .

وعلى هذا لو لم يملكها بفعله لا تجب فيها الزكاة يعني مثلًا الميراث ما يملكه الشخص بفعله فالميراث قد دخل في ملكه قهرًا عليه فلو توفي لك شخص فإنك ترثه قهرًا عليه أمواله سواء كانت الكل أو البعض حسب نصيبك من هذا الميراث يدخل في ملكك قهرًا عليك .

فهنا في الميراث ملكتها بغير فعلك .

فلو ورث من أبيه عروض تجارة سيارة أو سيارتين أو قطعة أرض أو كتبًا لا تجب فيها الزكاة حتى يمضي عليها حول ثم ينوي بها التجارة وهم يقولون يشترط أن يملكها بفعله بنية التجارة ، فلو ملكها بفعله لا بنية التجارة لا تجب فيها الزكاة .

مثال: رجل اشترى سيارة للقنية للاستعمال هنا ملكها بفعله لكن هل ملكها بفعله بنية التجارة أو بدون نية التجارة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت