الصفحة 354 من 1418

بدون نية التجارة فهذه لا تجب فيها الزكاة ، فلو نواها بعد ذلك للتجارة لا تجب فيها الزكاة حتى يمضي عليها الحول .

زكى قيمتها لا منها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالشرط الثاني: أن يملكها بفعله بنية التجارة حتى تجب فيها الزكاة فلو ملكها بفعله بدون نية التجارة لا تجب فيها الزكاة ، ولو ملكها بدون فعله لا تجب فيها الزكاة .

مثال: رجل اشترى سيارة للاستعمال ثم نواها للتجارة يقولون لا تجب فيها الزكاة لأنه ملكها بفعله لكن حال الملك لم يقصد التجارة وإنما قصد القنية والاستعمال .

والصواب في هذه المسألة: أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة مطلقًا سواء ملكها بفعله أو بغير فعله وسواء حين ملكها ملكها بنية التجارة أو بغير نية التجارة فتجب الزكاة مطلقًا مادام أنه يقصد بها التجارة لا يقصد بها القنية والاستعمال .

"زكى قيمتها لا منها"يعني عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لأن هذه العروض ليست مرادة لذاتها وإنما المراد هي القيمة فيخرج الزكاة من القيمة .

فمثلًا صاحب البقالة لا يخرج الزكاة من المواد الغذائية التي يبيعها أو صاحب الأقمشة لا يخرج الزكاة أقمشة وثيابًا وإنما يخرج القيمة،لماذا ؟

لأن هذه العروض المقصود منها القيمة فهو لم يشتريها لذاتها وإنما يقصد قيمتها اشتراها اليوم ب 10000 ريال يبيعها ب 12000 ريال وهكذا فهو يريد زيادة القيمة ولا يريدها لذاتها إنما يعرضها ليبيعها ليحصل قيمة أزيد فتجب القيمة .

والرأي الثاني: اختيار الشيخ السعدي رحمه الله أنه تجب الزكاة في عروض التجارة يعني صاحب العروض يخرج من العروض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت