والتعليل قال: الزكاة مواساة وإذا كانت مواساة فلا يكلفها من غير ماله .
وما سبق يخرجها من القيمة هو قول الجمهور .
والأقرب في هذه المسألة: والله أعلم التفصيل والجمع فنقول: إن كانت هذه الأموال كاسدة لا تباع فإنه لا يكلف المزكى أن يخرج القيمة وهي كاسدة ، قد يكون الإنسان عنده عروض تجارة محلات كبيرة كاسدة لا تمضي الناس لا يشترونها نقول يخرج منها .
فإن ملكها بإرث أو بغير نية التجارة ثم نواها لها لم تصر لها وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضةومن اشترى عرضًا بنصاب أثمان أو عروض أو باعها بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك أيضًا إذا كان فيه مصلحة للفقراء إذا كان أحظ له وأصلح إذا أعطيناه من هذه العروض فنقول لا بأس .
مثلًا هذا الفقير إذا أعطيناه من الرز أو من اللحم أو أعطيناه من الأقمشة أصلح من أن نعطيه نقودًا إما لكونه لا يصح التصرف أو لكون هذه العروض نازلة .
"فإن ملكها بإرث أو بغير نية التجارة ثم نواها لها لم تصر لها"
كما تقدم وشرحناه أنهم يقولون يشترط أن يملكها بفعله بنية التجارة فإن ملكها بغير فعله أو بفعله لكن بغير نية التجارة فهذه حتى لو نواها للتجارة لا تصير حتى يمضي عليها حول وهذا فيه نظر .
والصواب: أنه إذا نوى التجارة فإنها تكون للتجارة .
"وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة"تقوم هذه العروض عند الحول بالنسبة للنصاب هل تبلغ نصابًا أو لا تبلغ نصابًا ؟