الصفحة 357 من 1418

مثال رجل عنده 10000 آلاف ريال ومضى عليها ستة أشهر ثم اشترى بها سيارة للقنية لا للتجارة ثم باع السيارة من الغد بعشرة آلاف ريال الآن العشرة الآف هذه هل حولها حول العشرة الأولى أم نقول أن حولها انقطع ؟

نقول انقطع ويستأنف لها حولًا مستقلًا بخلاف ما إن لو اشترى بها عروض تجارة فإن حولها لا ينقطع بل يبني .

"بنى بحوله لا بسائمة"يعني لو كان عنده عروض تجارة وهذه العروض أبدلها بسائمة خمسة من الإبل ، عنده سيارة ومضى عليها ستة أشهر ثم أبدل هذه السيارة بخمسة من الإبل فهل يبني أم نقول يستأنف حولًا مستقلًا ؟

المؤلف رحمه الله يستأنف حولًا مستقلًا ، لماذا ؟

لأن المالين يختلفان هذه عروض تجارة وهذه سائمة فهما يختلفان في النصاب وفي الواجب فلا يبني أحدهما على الآخر .

وعلى هذا نقول القاعدة في ذلك: إذا أبدل مالًا زكويًا بمال آخر فنقول أن هذا لا يخلو من أقسام:

القسم الأول: أن يبدل هذا المال بمال آخر يوافقه جنسًا وحكمًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثاله: مثل إبل سائمة بإبل سائمة يوافقه في الجنس والحكم ، حكمها واحد من جهة الزكاة وأيضًا جنسها واحد .

هذا رجل عنده خمسة من الإبل ، وهذا عنده عشر من الإبل فأبدل هذه الإبل بهذه الإبل كل منهما سائمة نقول يبني .

هذا عنده خمسة من الإبل مضى عليها خمسة أشهر ثم أبدلها بعشر أو بخمس نقول يبني على حول الإبل السابقة .

القسم الثاني: أن يبدله بما لا يوافقه جنسًا وحكمًا ، فنقول ينقطع الحول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت