الصفحة 363 من 1418

"فيخرج عن نفسه"يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( فرض زكاة الفطر صاعًا من بر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) .

فيجب أن يخرجها عن نفسه .

وأيضًا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ابدأ بنفسك ) .

"وعن من يمونه"يعني الذي ينفق عليه أيضًا كما أنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه فكذلك يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ـ من ينفق عليه ـ فيخرجها عن زوجته وعن أبويه وعن أولاده ... إلخ .

فالذين يقوم بنفقتهم يخرج زكاة الفطر عنهم لحديث ( أدوا زكاة الفطر عمن تمونون ) يعني عمن تنفقون عليه .

وذهب أبو حنيفة رحمه الله: أنه لا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته ولا عن والديه ولا عن أولاده الكبار كل يخرج عن نفسه .

حتى من تبرع بمؤونته رمضان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فزكاة الفطر تجب على الزوجة نفسها وتجب على الوالدين ، ولا يجب على الوالدان يخرج عنهما زكاة الفطر والأولاد الكبار يجب عليهم أن يخرجوا عن أنفسهم .

ودليل ذلك ما سلف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( فرض زكاة الفطر صاعًا من بر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) وهذا يشمل .

وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة أن كلًا تجب عليه بخصوصه ، فالزوجة والوالدين والأولاد الكبار يجب عليهم أن يخرجوا عن أنفسهم .

ودل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، لكن لو تطوع رب البيت وأخرج عن الجميع فإن هذا جائز ولا بأس به لكن من حديث الوجوب الصواب كما تقدم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت