الصفحة 364 من 1418

أما الأولاد الصغار لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون لهم أموال فتجب في أموالهم فكما أن زكاة المال تجب في أموالهم فكذلك زكاة البدن تجب في أموالهم .

الأمر الثاني: إن لم يكن لهم أموال فإن وليهم يخرجها عنهم كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي عن الصغار .

"حتى من تبرع بمؤونته رمضان"يعني يقول المؤلف رحمه الله: يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر على من تلزمه مؤونته ـ الذين ينفق عليهم في بيته ـ حتى لو تبرع بمؤنة شخص في شهر رمضان يجب أن يخرج زكاة الفطر عنه .

مثاله: شخص تكفل بنفقة شخص شهر رمضان فإنه يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر .

ودليله ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ( أدوا الفطرة عمن تمونون ) .

وهذا الحديث كما سلف ضعيف .

فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب: أن زكاة الفطر لا تجب عليه بل تجب على كل أحد بخصوصه ولا يجب على أحد أن يخرج الفطرة عن أحد ، هذا هو الصواب .

"فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه"ولنفرض أن هذا الشخص وجد صاعًا نقول ابدأ بنفسك ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ابدأ بنفسك ) .

"فزوجته"وجد صاعين نقول يبدأ أولًا بنفسه ثم بعد ذلك يخرج الصاع الثاني عن زوجته وهذا على المذهب الذين يرون أن الشخص يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته .

لكن إذا قلنا أن هذا ليس واجبًا فالزوجة تخرج عن نفسها فإذا وجد صاعًا ثانيًا فيبدأ به أو يبدأ بزوجته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت