أما الأولاد الصغار لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون لهم أموال فتجب في أموالهم فكما أن زكاة المال تجب في أموالهم فكذلك زكاة البدن تجب في أموالهم .
الأمر الثاني: إن لم يكن لهم أموال فإن وليهم يخرجها عنهم كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي عن الصغار .
"حتى من تبرع بمؤونته رمضان"يعني يقول المؤلف رحمه الله: يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر على من تلزمه مؤونته ـ الذين ينفق عليهم في بيته ـ حتى لو تبرع بمؤنة شخص في شهر رمضان يجب أن يخرج زكاة الفطر عنه .
مثاله: شخص تكفل بنفقة شخص شهر رمضان فإنه يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر .
ودليله ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ( أدوا الفطرة عمن تمونون ) .
وهذا الحديث كما سلف ضعيف .
فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب: أن زكاة الفطر لا تجب عليه بل تجب على كل أحد بخصوصه ولا يجب على أحد أن يخرج الفطرة عن أحد ، هذا هو الصواب .
"فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه"ولنفرض أن هذا الشخص وجد صاعًا نقول ابدأ بنفسك ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ابدأ بنفسك ) .
"فزوجته"وجد صاعين نقول يبدأ أولًا بنفسه ثم بعد ذلك يخرج الصاع الثاني عن زوجته وهذا على المذهب الذين يرون أن الشخص يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته .
لكن إذا قلنا أن هذا ليس واجبًا فالزوجة تخرج عن نفسها فإذا وجد صاعًا ثانيًا فيبدأ به أو يبدأ بزوجته .