والعلة في ذلك: ـ علة وجوب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة ـ قالوا: أن نفقة الزوجة معاوضة فتجب مطلقًا بخلاف نفقة القريب مواساة .
فنفقة الزوجة هي معاوضة بدل الاستمتاع .
"فرقيقه"إذا وجد الصاع الثالث يبدأ بالرقيق ، فالرقيق تجب زكاة الفطر عنه ، يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن رقيقه كما سيأتي إن شاء الله .
"فأمه"إذا وجد الصاع الرابع يخرجه عن أمه ، فالصاع الأول عن نفسه والثاني عن زوجته والثالث عن رقيقه والرابع عن أمه لأن حق الأم آكد من حق الأب ، ويدل لهذا أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر قال: أمك ثلاث مرات ثم بعد ذلك قال: أباك .
"فأبيه"يعني إذا وجد الصاع الخامس يخرج عن أبيه لما تقدم من الحديث .
"فولده"إذا وجد الصاع السادس يخرج عن ولده .
"فأقرب في ميراث"يعني بعد الفروع الحواش الأخوة فإذا وجد الصاع السابع يخرج عن أخيه الشقيق ثم أخيه لأب ثم أبناء أخيه الشقيق ثم أبناء أخيه لأب ثم أعمامه الأشقاء ثم أعمامه لأب ثم أبناء أعمامه الأشقاء ثم أبناء أعمامه لأب كالميراث .
فإذا كان ينفق على هؤلاء فإنه يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر لما تقدم .
وعبد بين شركاء عليهم صاع ولا تجب لزوجة ناشز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب في هذه المسألة: كما تقدم أن الإنسان إذا وجد صاعًا يبدأ بنفسه ثم إذا وجد صاعًا ثانيًا فإنه يبدأ برقيقه لأن الرقيق زكاة الفطر تجب على سيده لأنه مال يملك .
أما بالنسبة للزوجة والأب والأم والأولاد ... إلخ
فتقدم أن كل واحد يخرج عن نفسه ، تجب عليه بخصوصه لا يجب على أحد أن يخرج عن أحد وهو الصواب .