الصفحة 366 من 1418

الصواب: أن يخرج عن نفسه ثم عن رقيقه ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ) .

فيجب أن يخرج عن رقيقه أما الزوجة والأولاد والآباء والأمهات إن تبرع جزاه الله خيرًا ، وإذا لم يتبرع لا يجب عليه .

لكن لو لم يجد إلا صاعين فنقول أخرج عن نفسك وعن رقيقك ولا تخرج عن أمك وعن أبيك كل يخرج عن نفسه .

"وعبد بين شركاء عليهم صاع"فإذا كان هذا رقيق يملكه زيد وعمرو وبكر ، هذا الرقيق فطرته قدرها صاع يكون هذا الصاع شركاء بين الأسياد كل عليه 3/1 صاع وإذا كان مشتركًا بين اثنين كل عليه 2/1 صاع ، والدليل كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ) .

"وتستحب عن جنين"وهو الولد في البطن وسمي بذلك لأنه مجتن أي مستتر في بطن أمه .

فالمؤلف رحمه الله: تستحب له زكاة الفطر فإذا كان له جنين في بطن زوجته فيستحب أن يخرج عنه زكاة الفطر .

قالوا هذا وارد عن عثمان رضي الله عنه وهذا الأثر عن عثمان ضعيف وإذا كان ضعيفًا لا تقوم به حجة وحينئذ لا تستحب .

"ولا تجب لزوجة ناشز"النشوز لغة: الارتفاع .

ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأ وتجب بغروب شمس ليلة الفطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصطلاحًا: معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها ، فإذا عصت الزوجة الزوج فيما يجب عليها سقطت نفقتها وإذا سقطت النفقة سقطت الفطرة ، لأن الفطرة على المذهب تجب لمن تجب نفقتهم فإذا كانت عاصية لزوجها فيما يجب عليها من حقوق الزوج الاستمتاع والخدمة سقطت النفقة وحينئذ تسقط الفطرة ، وهذا على المذهب .

والصواب: سواء كانت ناشزًا أو غير ناشز لا يجب على الزوج أن يخرج عن زوجته الفطرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت