الصفحة 368 من 1418

هذا الخلاف تحته ثمرة له ثمرة .

"فمن أسلم أو ملك عبدًا أو زوجة أو ولد بعده لم تلزمه فطرته وقبله تلزم"هذه ثمرة الخلاف رجل أسلم بعد غروب الشمس على المذهب وعند الجمهور لا تجب ، لأنه وقت الغروب كافر والكافر لا تجب عليه .

وعند أبي حنيفة: تجب لأنه وقت الوجوب مسلم .

إذا تزوج زوجة إذا قلنا أن الزوج يجب أن يخرج عن زوجته قبل غروب الشمس عند المذهب والجمهور وعند أبي حنيفة يجب عليه .

تزوجها بعد الغروب عند الجمهور لا يجب عليه ، وعند أبي حنيفة يجب عليه .

ولد له ولد بعد غروب الشمس عند الجمهور لا يجب عليه وعند أبي حنيفة تجب عليه .

مات بعد غروب الشمس الجمهور تجب وعند أبي حنيفة لا تجب .

طلقها بعد غروب الشمس عند الجمهور تجب وعند أبي حنيفة لا تجب ، وعلى هذا فقس .

اشترى الرقيق بعد غروب الشمس الجمهور تجب وعند أبي حنيفة لا تجب .

باعه بعد غروب الشمس عند الجمهور تجب على البائع وعند أبي حنيفة لا تجب على البائع تجب على المشتري .

"وتجوز قبل العيد بيومين فقط"الوقت الثاني من أوقات زكاة الفطر: وقت الجواز .

المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد رحمهم الله أنها تجوز قبل العيد بيوم أو يومين .

واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ( وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) .

وعند الإمام الشافعي رحمه الله يجوز إخراجها من أول شهر رمضان .

ويوم العيد قبل الصلاة أفضل ويأثم مؤخرها عنه ويكره في باقيه ويأثم مؤخرها عنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت