الصفحة 372 من 1418

"ولا القيمة"لا يجزئ إخراج القيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعًا من طعام وإخراج القيمة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما عليه جمهور العلماء يجب صاعًا من طعام .

وعند أبي حنيفة: يجزئ إخراج القيمة وهو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالقيمة .

ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمثلًا كفارة اليمين يقول يجزئ القيمة .

الزكاة يجزئ القيمة ـ النقود ـ وفي كفارة الظهار والفطرة يجزئ أن تخرج نقودًا .

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور وأنه لا يجزئ إخراج القيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعًا من طعام والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون طعامًا وأيضًا إذا أخرجناها قيمة انتقلت من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها شعيرة خفية .

فإذا قلنا يخرجون طعام أصبحوا يخرجون طعامًا ويكتالونه فيما بينهم أصبحت شعيرة ظاهرة .

وإذا قلنا قيمة انتقلت من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها شعيرة خفية .

المهم إلا إذا كان في بلد ما يقبل أحد الطعام فلا بأس أن تخرج القيمة ولو أعطيت دراهم لمن يشتري لك طعامًا فيوزعه فلا بأس كالجمعيات تأخذ دراهم وتشتري لك طعامًا وتوزعه على الفقراء فلا بأس .

"ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه"يقول المؤلف رحمه الله: يجوز أن تعطي الواحد ما وجب لجماعة .

مثاله: زيد وبكر وعمرو يجب عليهم ثلاثة أصواع زكاة الفطر فلا بأس أن تعطي الواحد والعكس بالعكس زيد عليه صاع له أن يعطيه بكرًا وعمرو وصالحًا ، فالواجب لواحد لا بأس أن تعطيه لجماعة ، والواجب لجماعة لا بأس أن تعطيه لواحد ، لأنه في زكاة الفطر قدر العطاء ولم يقدر المعطى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت