الصفحة 374 من 1418

الشرط الأول: أن يمكنه أي يتمكن من الإخراج فإن كان لا يتمكن من الإخراج على الفور لا يجب عليه ، مثاله: لو كان المال غائبًا لا يجب عليه أن يخرج حتى يقدم .

لو كان المال عروضًا لا يجب عليه أن يخرج حتى يبيع فإذا باع أخرج ، وعلى هذا فقس .

الشرط الثاني: بلا ضرر فإذا كان يلحقه ضرر فلا بأس أن يؤخر فلو كان يخشى على نفسه من لص ونحو ذلك إذا أخرج الزكاة أو أظهرها فلا بأس أن يؤخر .

فأصبح عندنا يجوز أن يؤخر إذا كان يلحقه ضرر أو لا يتمكن من الإخراج كغياب المال .

والشرط الثالث: يجوز أن يؤخر إذا كان هناك مصلحة للفقير مصلحة تتعلق بالفقير كما لو أخرها لأشد حاجة أو طالب علم ونحو ذلك فلا بأس به .

لكن يعزلها فإذا كان هناك مصلحة تترتب على التأخير فإن هذا جائز ولا بأس به .

ومن جحد وجوبها كفر إن علم أو عرف فأصر فيستتاب ثلاثًا ثم يقتل وتؤخذ وبخلًا تؤخذ منه ويعزر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ومن جحد وجوبها كفر إن علم أو عرف فأصر"إذا جحد وجوب الزكاة ومثله لا يجهل فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين ، فإن الله عز وجل أوجبها والنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها وبين أنها ركن من أركان الإسلام وعلى هذا يأخذ حكم سائر المرتدين .

"فيستتاب ثلاثًا ثم يقتل"يستتاب لأنه أصبح مرتدًا ثلاثة أيام لورود ذلك عن عمر رضي الله عنه .

والرأي الثاني: لا يستتاب لقوله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم استيابه وأثر عمر رضي الله عنه ضعيف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت