الصفحة 393 من 1418

وكذلك في المسح على الخفين من سافر سفرًا محرمًا هل يترخص ثلاثة أيام أو يترخص يومًا وليلة ؟ تقدم الكلام عليها .

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله يعطى من الزكاة ولو وجد من يقرضه فلا يلزمه أن يستقرض بل يعطى من الزكاة .

وأيضًا يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيًا في بلده مادام أنه ليس معه شيء ولا يتمكن ، فإنه يعطى من الزكاة .

"وتجزئ لشخص واحد"يعني الزكاة لا يلزم أن يجزئها ثمانية أجزاء هذا ليس لازمًا فلو أنه أعطاها فقيرًا أو غارمًا جائز ولا بأس به .

وعند الشافعي: لابد أن يجزئها ثمانية أجزاء وهذا فيه نظر .

والصواب: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ، ويدل لذلك حديث قبيصة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها )

ولقريب من غير عمودي نسبه لا تلزمه مؤونته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ رضي الله عنه وفيه ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .

"ولقريب من غير عمودي نسبه لا تلزمه مؤونته"يقول تجزئ الزكاة للقريب واشترط ألا يكون ممن يجب عليك أن تنفق عليه فإن كان يجب فإن الزكاة لا تجزئ له .

فمثلًا: أخوك إذا كان له أولاد لا يجب عليك أن تنفق عليه لأن على المذهب لست وارثًا له فلا بأس أن تعطيه من الزكاة .

أختك التي لها أولاد ، خالك خالتك هؤلاء تجزئ الزكاة لهم .

أما القريب الذي يجب عليك أن تنفق عليه كأصولك وفروعك أو القريب إذا كنت وارثًا له وهو فقير فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت