الصفحة 394 من 1418

وقوله لقريب من غير عمودي نسبه لا تلزمه مؤونته: يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله لا يجوز أن تدفع الزكاة لعمودي النسب ، ومن هم عمودا النسب ؟

أصولك وإن علو آباؤك وأمهاتك وإن علو أجدادك وجداتك من قبل الأم والأب لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة لأن هؤلاء يجب أن تنفق عليهم .

وفروعك أولادك وأولاد أولادك أولاد الأبناء وأولاد البنات وإن نزلوا لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ، لماذا ؟

لأن هؤلاء مستغنون بالنفقة ، يجب عليك أن تنفق على أصولك ويجب أن تنفق على فروعك أنت بضعة من أصولك وفروعك بضعة منك .

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني ) وهذا محل إجماع عند العلماء أن الأصول والفروع لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة ويستثنى من ذلك مسألتان:

المسألة الأولى: ما يتعلق بقضاء الدين الذي ليس سببه النفقة فلا بأس أن تعطيه من الزكاة ، ابنك أصابت أمواله الجوائح ولحقته الديون عنده تجارة وأصابت أمواله الجوائح ولحقته الديون فلا بأس أن تعطيه من الزكاة .

لا هاشمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الثانية: إذا كان المزكي لا يستطيع أن ينفق عليهم عنده زكاة لكنه لا يستطيع أن ينفق عليهم ، ولنفرض شخصًا مرتبه ثلاثة آلاف وعنده زكاة ذهب أو محل صغير والمحل يخرج له في الشهر ثلاثة آلاف هذه الثلاثة

آلاف تكفيه هو وأولاده فقط لا يستطيع أن ينفق على آبائه وأجداده وجداته وأمهاته ، فهل يعطي زكاة المحل البعيد أم نقول أعطها أصولك ؟

يعطيها الأصول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت