أما إذا كان يستطيع فإنهم مستغنون بالنفقة ولأن الإنسان يقي ماله يحمي ماله بالزكاة فبدلًا أن ينفق عليهم ويعطيهم دراهم ليشتروا بها ملابس يعطيهم الزكاة هذا لا يجوز تحمي مالك بالزكاة هذا غير جائز .
أيضًا بالنسبة للأقارب هل يجوز دفعها للأقارب أو لا يجوز ؟
المؤلف رحمه الله ذكر الضابط فقال: لقريب ، إذا كان ممن يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة .
وإذا كان القريب لا يجب عليك أن تنفق عليه أعطه من الزكاة .
متى يجب أن تنفق على هذا ومتى لا يجب أن تنفق على هذا ؟
إذا كنت ترث هذا الشخص وأنت غني وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه لأن الله عز وجل قال: ( وعلى الوارث مثل ذلك ) .
هذا الضابط فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة .
مثال الأخ إذا كنت ترث أخاك أبوك غير موجود وليس له أولاد فلو مات ورثته الحكم: تنفق عليه فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة .
لكن إذا كان أخاك له أولاد لا ترثه فأنت محجوب أعطه من الزكاة .
أو كان أبوك موجودًا يحجبك أعطه من الزكاة ، وعلى هذا فقس .
عنده عم وهذا العم له أولاد تعطيه من الزكاة إذا كان ليس له أولد وأنت ترثه لا تعطيه من الزكاة ، وعلى هذا فقس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"لا هاشمي"الهاشميون لا يعطون من الزكاة ، عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أولاد: هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل .