وقل في ذلك في بقية الصورة ، فنأتي إلى الدين الذي هو الموصوف في الذمة .
الصورة الرابعة: دين موصوف في الذمة بعين ( بعت عليك كتابًا صفته كذا وكذا بهذه المائة دين أو موصوف بعين )
الصورة الخامسة: دين موصوف بالذمة بموصوف بالذمة موصوف بدين ( بعت عليك كتبًا صفته كذا وكذا بسيارة صفتها كذا وكذا )
الصورة السادسة: دين موصوف ، موصوف في الذمة بمنفعة ( بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا بالانتفاع بعقارك أو سطح بيتك ونحو ذلك .
الصورة السابعة: منفعة بمنفعة .
الصورة الثامنة: منفعة بعين .
الصورة التاسعة: منفعة بدين .
والبيع الأصل فيه الحل دل على ذلك القرآن في قوله تعالى: ( وأحل الله البيع ) .
وأما السنة فكما سيأتي كثير من الأحاديث ومن ذلك حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار )
والإجماع منعقد على ذلك في الجملة .
وكذلك النظر الصحيح يدل لهذا فإن الإنسان يحتاج ما بيد غيره أو غيره يحتاج ما بيده .
فأنت تحتاج إلى الطعام عند صاحب الأطعمة والثوب عند صاحب الأقمشة وهو يحتاج إلى ما بيدك من نقود ونحو ذلك .
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
"ينعقد بإيجاب وقبول"
شرع المؤلف رحمه الله في بيان صيغة البيع والبيع له صيغتان:
الصيغة الأولى: الصيغة القولية وهي تكون من الإيجاب والقبول .
الإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه .
والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه .
من الذي يقوم مقام البائع والمشتري ؟
الوكيل والوصي والولي والناظر .
الوكيل: هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة من المالك .
الوصي: هو الذي استفاد التصرف من المالك بعد الوفاة .
الولي: هو القائم على القصر من الصغار والمجانين .
الناظر: هو القائم على الأوقاف المتولي شؤنها .
فهؤلاء يقومون مقام المالك في الإيجاب والقبول .
والإيجاب والقبول يشترط لها شروط: