الصفحة 429 من 1418

وقل في ذلك في بقية الصورة ، فنأتي إلى الدين الذي هو الموصوف في الذمة .

الصورة الرابعة: دين موصوف في الذمة بعين ( بعت عليك كتابًا صفته كذا وكذا بهذه المائة دين أو موصوف بعين )

الصورة الخامسة: دين موصوف بالذمة بموصوف بالذمة موصوف بدين ( بعت عليك كتبًا صفته كذا وكذا بسيارة صفتها كذا وكذا )

الصورة السادسة: دين موصوف ، موصوف في الذمة بمنفعة ( بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا بالانتفاع بعقارك أو سطح بيتك ونحو ذلك .

الصورة السابعة: منفعة بمنفعة .

الصورة الثامنة: منفعة بعين .

الصورة التاسعة: منفعة بدين .

والبيع الأصل فيه الحل دل على ذلك القرآن في قوله تعالى: ( وأحل الله البيع ) .

وأما السنة فكما سيأتي كثير من الأحاديث ومن ذلك حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار )

والإجماع منعقد على ذلك في الجملة .

وكذلك النظر الصحيح يدل لهذا فإن الإنسان يحتاج ما بيد غيره أو غيره يحتاج ما بيده .

فأنت تحتاج إلى الطعام عند صاحب الأطعمة والثوب عند صاحب الأقمشة وهو يحتاج إلى ما بيدك من نقود ونحو ذلك .

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

"ينعقد بإيجاب وقبول"

شرع المؤلف رحمه الله في بيان صيغة البيع والبيع له صيغتان:

الصيغة الأولى: الصيغة القولية وهي تكون من الإيجاب والقبول .

الإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه .

والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه .

من الذي يقوم مقام البائع والمشتري ؟

الوكيل والوصي والولي والناظر .

الوكيل: هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة من المالك .

الوصي: هو الذي استفاد التصرف من المالك بعد الوفاة .

الولي: هو القائم على القصر من الصغار والمجانين .

الناظر: هو القائم على الأوقاف المتولي شؤنها .

فهؤلاء يقومون مقام المالك في الإيجاب والقبول .

والإيجاب والقبول يشترط لها شروط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت