الصفحة 43 من 1418

من الآداب، بل هو كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه بدعة.

"ونتره كذلك"الأدب الحادي عشر: قال بعض العلماء نتره بالنفس، يعني بنفسه حتى يخرج بقية البول، وهذا كما تقدم لنا، أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه بدعة، وما ثبت فيه شيء صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

"وتحوله ليستنجى إن خشي تلوثًا"الأدب الثاني عشر: أنه يتحول، يعني إذا قضى حاجته فأراد أن يستنجي بالماء يتحول، لأنه ربما يسكب الماء على شيء من النجاسة، فتعود هذه النجاسة إلى نفس المستنجي، وهذا دليلها كما أسلفنا، سائر الأدلة التنزه من البول لكن الآن

ويكره دخوله بمافيه ذكر الله بلا حاجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في أماكن قضاء الحاجة في الحمامات، فهذه الأشياء تذهب، لكن إذا كان في غير

الحمامات مثل دورة المياه وغيرها فهذا صحيح ممكن.

"ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة"، الأدب الثالث عشر: دخوله بما فيه ذكر أنه ينقسم إلى قسمين:

1 -دخوله بالمصحف، وهذا ينص العلماء رحمهم الله على أنه محرم ولا يجوز، ولو كان محفوظًا في الجيب ونحو ذلك، اللهم إلا إذا خشي عليه من السرقة ونحو ذلك

2 -دخوله بما فيه ذكر الله غير المصحف، والمراد: مطلق الذكر ليس خصوص لفظ الجلالة، يعني بما فيه شيء من أسماء الله أو صفاته، يقول المؤلف رحمه الله بأنه مكروه.

"بلا حاجة"يعني إن كان هناك حاجة لا بأس مثلًا: كأوراق يصعب عليه أن يتركها خارج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت