الصفحة 490 من 1418

1)التراخي إلى العلم بالعيب .. فهذا على التراخي .. فلو أنه اشترى الكتاب وجلس عنده الكتاب شهر .. ما علم أن فيه طمس وبعد شهر أو شهرين- أو سنة أو سنتين - تبين أن فيه طمسًا - له الخيار أو ليس الخيار.. له الخيار .

2)القسم الثاني /التراخي بعد العلم .

أ) المذهب/ له أن يتراخى بعد أن يعلم - فلو لم يرد الكتاب إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة جاز لكن لا يستعمله لأنه إذا استعمله دليل على الرضا .. يحفظه .

ب) الرأي الثاني .. الشافعية يجب عليه أن يبادر برده وهو الصواب . فلو قلنا لا يجب أن يبادر بردة لتضرر البائع.

"ولا يفتقر إلى حكم ولا رضى رفيقه"

إذا فسخ في خيار العيب لا يفتقر إلى القاضي في المحكمة فيذهب إلى القاضي ولا يفتقر أيضًا إلى رضا رفيقه . المشتري فسخ وإن سخط البائع - نقول هذا ليس شرطًا.

قال المؤلف - في خيار العيب ( ولا يفتقر إلى حكم ولا رضى رفيقه الذي لا يفتقر إلى حكم القاضي .. فإذا وجد المشتري في السلعة عيبا أو البائع في الثمن عيبًا ؛ فله حق الفسخ - ولا حاجة أن يفسخ الحاكم، و( ولا رضى رفيقه) .. أيضًا لو سخط رفيقه كما لو سخط البائع عند فسخ المشتري - فإن هذا السخط لا أثر له .. وله حق الفسخ ولو لم يرض الآخر، (وحضوره) ليس شرطا.. فله حق الفسخ ولو كان الآخر غائبا.

"وإن اختلفا عند من حدث العيب"

إذا اختلف المتعاقدان عند من حصل العيب ، فهذا له ثلاثة أقسام:

1)القسم الأول/ ألا يحتمل إلا قول البائع .. تقول إن القول قوله..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت