الصفحة 497 من 1418

صورة المسألة: قال بعتك برأس مالي (10) آلاف ثم تبين أنه صادق لكنه اشترى بثمن مؤجل ليس حالًا - وإذا اشترى بثمن مؤجل يكون فيه زيادة والواجب أن يبين هذا - فلما تبين أن هناك تأجيل ؛ يقول المؤلف: (نقول للمشتري الـ(10) آلاف كما أنه اشترى بالمؤجل أيضًا أنت تعطيه بالمؤجل فيبقى الثمن مؤجلًا على البائع - يعني المشتري يدفع الثمن مؤجلًا على البائع .. كما أنه اشترى بالمؤجل ولهذا قال المؤلف (وأجل في مؤجل ولإخبار ) يعني لا يثبت له الخيار .. يعني في هذه الصور .. في بيع.

التولية * والمرابحة * والمواضعة * والشركة * والتأجيل .

تسقط الزائد في بيع التولية والمواضعة والمرابحة والشركة كما تقدم وتؤجل / كما ذكرنا في القاعدة { إن غش أو دلس نعامله بأضيق الأمرين }

"وما يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين"

( ما يزاد في ثمن أو مثمن في زمن الخيارين ) .. هذا يجب أن يخبر به مثاله/ اشترى السيارة بـ (10) آلاف .. وهي في مجلس العقد قال البائع ما يكفي (10) لا يكفي إلا (11) وهي في مجلس العقد - البائع يملك الفسخ فقال المشتري رضيت بـ (11) المشتري الآن قبض السيارة وأراد أن يبيعها، هل يقول المشتري إذا أراد أن يبيع تولية برأس المال بـ (10) أو بـ (11) يقول بـ (11) ما دام إنه في زمن الخيارين أو زمن الخيار يقول بـ (11) لأنه الآن التزم بـ (11) ألف ريال -قال المؤلف: ( أو خيار )

أيضًا لو كان الخيار للبائع .. قال البائع بعتك السيارة بـ (10) آلاف ولي الخيار لمدة يومين . بعد أن مضى يوم قال البائع: لا تكفي الـ (10) لابد أن تدفع (11) ، قال المشتري رضيت بـ (11) ، إذا أراد أن يبيع لمشتري تولية .. برأس المال.. رأس ماله (11) ما دام في زمن الخيارين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت