الصفحة 496 من 1418

*- بيع المرابحة: أن يقول بعتك السيارة بنصف مالي ولي ربح (100) ريال كم رأس مالك ؟ قال: (10) آلاف ريال ( 100) ريال ربح أعطني (10) و (100) ريال .. ثم يتبين للمشتري أن البائع قد كذب وأن رأس ماله (9) آلاف فما الحكم ؟

قال المؤلف:

"إذا بان خلاف إخباره سقط زائد"

نقول للمشتري / يسقط عن المشتري الزائد الذي زاده البائع.. كم الزائد الذي زاده البائع في إخباره (1000) ريال * وفي المرابحة.. قال بعتك برأس مالي (10) آلاف ولي ربح (100) ثم يتبين أن رأس ماله تسعة - المؤلف: ( يسقط عنه الزائد ) كم الزائد (1000) ريال .

والصواب في ذلك - كما سلف - ( ذكرنا القاعدة إنه إذا غش أو دلس نعامله بأضيق الأمرين ) فنقول للمشتري أنت بالخيار إما أن تأخذ الزائد الذي زاد عليك - يسقط عنك - وإما أن تفسخ هذا في بيع في بيع المرابحة.

*- بيع المواضعة / هي البيع برأس المال وخسارة معلومة .. يقول أبيعك برأس مالي وخسارة (1000) - كم رأس مالك ؟ قال (10) آلاف أعطني (9) آلاف - ثم يتبين أن رأس ماله (9) آلاف وليس (10) آلاف ؛ نقول يسقط عن المشتري الزائد

والصواب /أنه غش ودلس يعامل بأضيق الأمرين.

3)الصورة الثالثة: ( التولية) : وهي أن يبيعه برأس ماله - فمثلًا يقول: بعتك السيارة برأس مالي - كم رأس مالك - قال: (10) آلاف ثم يتبين أن رأس ماله (9) آلاف .. نقول كما سلف .

4)الصورة الرابعة: الشركة.. يقول أنا اشتريت هذه البضاعة بـ (10) آلاف أبيعك نصفها برأس مالي - رأس مالي (10) آلاف أعطني (5) ثم يتبين أن رأس ماله (9) - كم يرد عليه - (5000) ريال لأنه اشترى النصف ؛ ولهذا قال المؤلف: ( إذا بان بخلاف إخباره سقط زائد )

"وقسطه من ربح"

ويسقط قسطه وأخذه مشتر بالباقي.

"وأخذه مشتر بالباقي"

يعني أخذ المشتري المبيع بالباقي من الثمن .

"وأُجِّل في مؤَجَّلٍ ولا خيار"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت