الصفحة 495 من 1418

هذه الصورة الخامسة ، الصورة الخامسة / أن يبيع ببعض الصفقة بقسطها من الثمن .. ولم يبين ذلك للمشتري .. نقول يثبت له الخيار.. مثال ذلك: اشترى كتبًا مختلفة ثم باع نصف هذه الكتب المختلفة.. وابقى النصف الآخر .. اشتراها بـ (10) آلاف ريال.. باع النصف الأول وبقي النصف الأخير وجاء رجل وقال: بعني هذه الكتب - قال: أبيعك هذه الكتب برأس مالي - رأس ماله (5000) ريال ويشتريها إذا قال برأس مالي .. ثم يتبين للمشتري أن البائع .. قد باع النصف الأول ولا ندري بكم باع النصف الأول ولم يبين له أنه باع النصف الأول .. نقول: يثبت له الخيار، لماذا يثبت له الخيار ؟

لأن النصف الأول الذي بيع قد تكون الرغبة فيه أكثر فلابد أن يبين هذا .

*- لماذا احتاط الفقهاء في هذه المسائل ؟

حينما يقول البائع للمشتري - بعتك تولية (برأس المال) بالثمن الذي اشتريت به... لابد أن يكون البائع صادقًا من جميع الجهات ولابد أن يبين الأمر من جميع الجهات .. لماذا ؟ لأن المشتري إذا قيل له برأس المال.. سيقدم .. لأنه علم الآن أن البائع ما ربح عليه وأنه كاسب. فإذا تبين أنه اشترى من أبيه ، اشتراها رغبة ، اشتراها حيلة ، باع بعض المبيع وقد يكون الذي باعه ثمنه أكثر * وإن كان الباقي النصف قد يكون ثمنه نقص الآن فلابد أن يبين ذلك * وهذا كما ذكرنا . حينما يقول بعتك ، برأس مالي ، تولية ... * أما لو قال بعتك السيارة ولم يقل برأس مالي ثم تبين للمشتري أنه اشتراها من أبيه ، أخيه ، أو لرغبة، هل له حق الفسخ ؟

ليس له حق الفسخ . المهم / إذا حصل التخيير بالثمن - قال برأس مالي ، اشتريتها بكذا ، ثم تبين أنه كذب ونحو ذلك فهذا يثبت الخيار.

"وأما بيع المرابحة"

* بيع المرابحة: هي أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم

"ونحوه"

كبيع المواضعة وهي أن يبيعه برأس ماله وخسارة معلومة * (والتولية) هي أن يبيعه برأس ماله ( والشركة ) هي أن يبيعه بعضه بقسطه من الثمن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت