يقول المشتري: بعني .. قال أبيعك برأس مالي وبما اشتريت به - المشتري - يقوم - لأنه يعلم أن هذا الذي باع عليه لم يربح عليه ،ثم يتبين أنه قد تحيل عليه ، وزاد عند الشراء في ثمنها - تحيلًا على من اشترى منه.. فهو يتفق مع صاحب سلعة على أن يشتري هذه السلعة في الباطن بـ (كذا) وفي الظاهر بزيادة ويعقدان على أن ثمنها كذا وكذا ، ثم يذهب ويبيعها برأس المال ثم يتبين للمشتري أن هذا تحايل عليه ،وأنه قد اتفق مع شخص على أن يكون هناك زيادة وهو في الظاهر عقد على (10) آلاف ريال ويقول: أبيعك برأس المال (10) لكنه زاد تحيلًا .. نقول ما دام أن ذلك عن طريق الحيلة هذا محرم ولا يجوز ويثبت الخيار للمشتري .
الصورة الرابعة: قال المؤلف:
"أو لرغبة تخصه"
قال أبيعك الأرض برأس مالي ، كم (10) آلاف وهو صادق لكنه اشترى هذه الأرض لكونها قريبًا من بيته - فهو يرغب فيها - وإذا كان الشخص يرغب في الشيء يزيد في سعره - فكونه يزيد في السعر ولم يبين ذلك للمشتري يثبت الخيار للمشتري ؛ لأن المشتري حصل له تغرير.. فإذا قال له أبيعك تولية ( يعني برأس المال) لكنه يوم اشتراها لرغبته بها ولا شك إذا رغب في الشيء يزيد في السعر فلابد أن يبين لمن اشتراها منه أنه قد زاد في سعرها مقابل الرغبة التي حدثت عنده - فما دام أنه لم يبين فيثبت للمشتري الخيار .
"أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبين ذلك في إخباره بثمنه فلمشتر الخيار بين رد وإمساك"