الصفحة 493 من 1418

مثاله / يبيع عليك السيارة بما اشتريتها به/ بكم اشتريتها قال بـ (10) آلاف - فالمشتري يقبل إذا كان برأس المال؛ لأنه عرف أنه لم يربح عليه فهو كاسب لكن يتبين أن البائع صادق - اشتراها بـ (10) آلاف ولم يكذب لكنه اشتراها/ ممن لا تقبل شهادته له(ولم يبين ذلك للمشتري _ فالمشتري له حق الخيار/ لماذا له حق الخيار مع أن البائع صادق ؟

لأنه قد يحابيه فتكن السلعة قيمتها (9) ويحابي أباه يزيده فيشتريها منه بـ (10) فيقول للمشتري اشتريتها بعشرة - لكنه لو بين وقال إنه اشتراها من ابنه أو أبيه دخل المشتري على بصيرة ، لكن كونه يقول اشتريت بـ (10) وأبيع عليك بـ (10) ثم يتبين أنه اشتراها من ابنه ربما أنه قد حابى ابنه - فالسلعة قد تكون قيمتها (9) ويحابي ابنه ويزيده (10) ثم يقول للمشتري أبيعك برأس مالي الذي اشتريت به - ولم يبين للمشتري فيثبت حق الخيار للمشتري / والصواب في هذه المسألة أن ينظر - إذا كانت العلة هي المحاباة - أن ينظر - هل هناك محاباة أو ليس هناك محاباة . إذا كان الشراء وقع بثمن المثل فالعقد صحيح - ولا يثبت حق الخيار - وإذا كان البائع قد حابى من اشتراها منه - من أبيه وابنه- فنقول: حق الخيار ثابت للمشتري .

الصورة الثالثة: قال المؤلف:

"أو بأكثر من ثمنه حيلة"

قال اشتريت برأس مالي قال رأس مالي (10) آلاف ريال- وهو صادق أن رأس المال (10) ولكن فعل ذلك تحيلًا على من يشتري منه بأن يتفق مع أحدٍ من الناس .. ويقول: السلعة قيمتها (9) وأشتريها منك بـ (10) ويعني صورة العقد بـ (10) وفي الباطن (9) والزيادة سنكون شركاء فيها ، فإذا جاء مشترٍ قال اشتريت منك بـ (10) ،وهو في الظاهر اشترى بـ (10) وباطنًا (9) تحيلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت