الصفحة 492 من 1418

2)القول الثاني/ إن القول قول البائع / لأن الأصل السلامة - سلامة المبيع/ والأقرب في هذا أن يقال/ ينظر إلى القرائن والبينات فإن كان هناك بينات أو قرائن تعضد قول أحدهما يرجع إليها فإن لم يكن ؛ فقول البائع أقرب من قول المشتري لأن البائع والمشتري كل منهما يتمسك بأصل - فالبائع يتمسك بأصل السلامة.. ولمشتري يتمسك بأصل القبض - وأصل البائع أقوى من أصل المشتري فأصل السلامة أقوى من أصل عدم القبض. بل الأصل القبض ما دام أنه أقبضه ا لسلعة وكونه تخلف شيء من هذه السلعة يحتاج إلى بينة؛ فنقول جانب البائع يترجح إذا كان يحتمل قول كل منهما قول البائع ونقول المشتري قول

1)إن كان هناك قرائن وبينات تعضد قول أحدهما يرجع إليه

2)لم يكن هناك شيء من البينات والقرائن يقدم قول البائع بيمينه ؛ لأنه وإن كان كل منهما يتمسك بأصل إلا أن أصل البائع أقوى من أصل المشتري .

"السادس: خيار في البيع بتخيير الثمن إذا اشتراه من لا تقبل شهادته له"

هذا القسم السادس من أقسام الخيارات .

6-خيار التخير بالثمن ..

أن يخبر البائع المشتري بالثمن ثم يتبين أن الثمن أنقص مما أخبر به البائع . نقول: يثبت الخيار للمشتري وخيار التخيير بالثمن له صور:

الصورة الأولى / أن يخبره بالثمن ثم يتبين كذب البائع .. نقول، يثبت الخيار للمشتري .

مثاله / قال اشتريته بـ (10) البائع يقول للمشتري ثم يتبين أنه اشتراه بـ (9) وأنه كاذب في ذلك ؛ فنقول / الخيار يثبت للمشتري.

الصورة الثانية / أن يخبره بالثمن ويصدقه في ذلك لكن يتبين أنه اشتراه كما قال المؤلف: ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته , ولم يبين ذلك للمشتري فيثبت له الخيار .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت