"وإن أخبر بالحال فحسن لا نماء ونحوه"
يعني نماء المبيع - هذا لا يجب أن يخبر به.
مثلًا/ اشترى الشاة بـ (500) ريال ،وحلبها ثم أراد أن يبيعها تولية برأس المال - أو مواضعة أو شركة أو مرابحة كما في الصور التي ذكرناها..
بعتك برأس مالي .. (500) ريال هل يجب أن يقول لو حلبتها (3) أيام أو لا يجب أن يخبر .. لا يجب أن يخبر بذلك فهذه أمور معتادة معروفة.
"السابع إذا اختلف البيعان في ثمن ولا بينة تحالفا ثم لكل فسخه إن لم يرض أحدهما بقول الآخر"
... هذا هو القسم السابع من أقسام الخيارات وهو فيما إذا حصل خلاف بين المتبايعين - والخلاف بين المتبايعين له صور:
الصورة الأولى- قال المؤلف (في ثمن ..) اختلف في الثمن قال البائع بعته بـ (100) وقال المشتري اشتريته بـ (80) .. فما الحكم؟ العلماء لهم أقوال في هذه المسألة:
الرأي الأول: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قال ( وبينة تحالف.. ) إن كان هناك بينة يرجع إلى البينة - لكن إذا لم يكن بينة .. فإنهما يتحالفان ، ولابد في التحالف من أمرين: الأمر الأول/ أن يبدأ البائع . والأمر الثاني / أن يجمع كل واحد منهما في حلفه بين الإثبات والنفي- فيبدأ البائع ويقول والله ما بعته بـ (80) وإنما بعته بـ (100) ثم بعد ذلك المشتري يقول والله ما اشتريته بـ (100) وإنما اشتريته بـ (80) .. إذا حصل ذلك.. يقول المؤلف (ثم لكل فسخه إذا لم يرض بقول الآخر) .
بعد التحالف/ كل منهما بالخيار له الفسخ وإن رضي البائع بعد التحالف قال أنا أرضى بـ (80) فإنه يلزم أو رضي المشتري قال أرضى أن يكون بـ100) فإنه يلزم -
... هذا ما ذهب إليه المؤلف/ أنهما يتحالفان.