والرأي الثاني: أن القول قول البائع لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة ) وهذا ظاهر فنقول: القول قول البائع وهذا القول هو الأقرب لدلالة الحديث وهو صريح في هذا .
"وإن اختلفا في صفته"
هذه الصورة الثانية من صور الاختلاف .
2-الصورة الثانية: أن يختلفا في صفة الثمن .
مثاله/ قال البائع بعته بريالات سعودية وقال المشتري بعته بجنيهات مصرية .
من القول قوله - أو قال البائع بعته بذهب ، قال المشتري اشتريته بفضة..
"أخذ نقد البلد"
لأن الأخذ بنقد البلد قرينة ظاهرة على صدق مدعي نقد البلد.. فإذا كان نقد البلد ريالات.. فكونه يباع بالريالات هذه قرينة على صدق مدعي نقد البلد ؛لأن الناس يتعاملون بنقد البلد
"ثم غالبه ثم الوسط"
يعني.. إذا اختلفا في صفة المثمن .. نأخذ بنقد البلد فالذي يدعي نقد البلد يكون القول قوله..
*- إذا تعددت النقود في البلد.. مثلًا أهل البلد يتعاملون بعدة نقود .
المؤلف/ نأخذ بالغالب.. فمثلًا إذا كانوا يتعاملون بالريالات والجنيهات،والغالب الريالات نأخذ بالريالات.
قال: ( ثم غالبه ...) يعني الغالب رواجًا؛ لأن الغالب أن العقد وقع به .
قال: ( ثم الوسط) .. يعني إذا كان أهل البلد يتعاملون بعدة نقود . وهذه النقود متساوية في الرواج . المؤلف: (نأخذ بالوسط) .. لأن الوسط عدل بين المتعاقدين .