الصفحة 501 من 1418

*- إذا كان في البلد النفد الفلاني والنقد الفلاني والنقد الفلاني وكلها يتبايعون فيها لكن هذه النقود مختلفة القيمة . المؤلف: (تأخذ بالوسط) لأن الوسط تسوية بين حقيهما ، وعدل بينهما. الظاهر والله أعلم/ إذا اختلفا في صفة الثمن ، إن كان هناك قرينة كما ذكر المؤلف رحمه الله . أما لكونه نقد البلد ، أو كونه غالبًا في الرواج ؛ يؤخذ بهذا هذا قرينة على صدق مدعي هذا النقد - وإن لم يكن شيء من ذلك؛ فالقول قول البائع- إذا لم يكن شيء من القرائن لأنه إذا كان القول قول البائع في قدر الثمن فكذلك في صفته .

"وفي أجل أو شرط فقول من ينفيه"

هذه الصورة الثالثة: إذا اختلفا في الأجل ، قال البائع: الثمن حال، قال المشتري الثمن مؤجل . نقول: القول قول البائع فيها / ما يقتضيه العقد ومما يقتضيه العقد أن يكون الثمن حالًا - محلول الثمن هذا يقتضيه العقد - فإذا ادعى المشتري أن الثمن مؤجلًا فلابد من بينة - على هذا التأجيل..اللهم إلا إذا كان هناك قرينة تدل على التأجيل .. الأصل عدم التأجيل إلا إذا كان هناك قرينة تدل على التأجيل فنأخذ بهذه القرينة، كما لو كان الثمن كثيرًا - الثمن حالا بـ (1000) ومؤجل لمدة شهرين أو شهر بـ (1100) فهذه قرينة كون الثمن زائدًا هذه قرينة على وجود التأجيل.

قال المؤلف: (أو شرط .... ) يعني إذا اختلفنا في شرط فمن القول قوله؟ المؤلف: (القول قول من ينفيه ) لأن الأصل عدم الشرط. مثاله/ قال المشتري أنا اشترطت على البائع أن يغسل السيارة - أو أن يصلح فيها كذا وكذا.. فقال البائع لم تشترط...

فالقول قول / من ينفي هذا الشرط.. لأن الأصل عدمه وبراءة الذمة منه -ج وكما سلف إلا إذا كانت هناك قرينة - تؤيد هذا الشرط فإنه يعمل بهذه القرائن وإن كان هناك بينات تشهد لقول أحدهما فالمرجع إلى البينات/ لكن هنا ليس بينة ... لكن إن كان هناك قرائن تعضد قول أحدهما فالقرينة من البينة .

"كمفسد"

هذه الصورة الخامسة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت