الصفحة 502 من 1418

5)- إذا اختلفا في صحة العقد أو فساده.. قال البائع إن العقد صحيح.. وقال المشتري العقد فاسد لأن العقد حصل عن (إكراه) .. قال البائع.. لأن لا- لم يحصل عن إكراه وإنما عن رضا من المشتري .. فمن القول قوله؟ تقول/ القول قول من يدعي الصحة - لأن الأصل السلامة وصحة العقد .

"وفي عين مبيع أو قدره فقول البائع"

هذه الصورة السادسة من صور الاختلاف 6)- إذا اختلفا في عين المبيع - قال البائع بعتك هذه السيارة فقال المشتري بل اشتريت هذه السيارة.. فمن القول قوله ؟ المؤلف: قول البائع، ... وهذا كما أسلفنا - قول البائع يشهد له ما تقدم .

*- إن الشارع اعتبر البائع في قدر الثمن فكذلك أيضًا في عين المبيع.. ويؤيد ذلك / أنهم يقولون أن البائع كالغارم، فالبائع يقول هذه السيارة ، والمشتري يقول هذه السيارة.. لا شك أن المشتري سيدعي سيارة أعلى ثمنًا.. فهما يتفقان على شيء ويختلفان في الزائد ، فالبائع ينكره والمشتري يدعيه . نقول: إن القول قول البائع لما ذكرنا من الحديث ؛ولأنه كالغارم ،والأصل براءة ذمته .

"أو قدره فقول بائع"

نقول- القول قول بائع ما لم يكن هناك قرينة ، فإذا كان هناك قول قرينة تؤيد قول احدهما فترجع للقرائن - فمثلًا البائع يقول هذه السيارة والمشتري يقول هذه السيارة - والقرينة تؤيد قول المشتري؛لأن الثمن يبذل في هذه السيارة ولا يبذل في تلك السيارة . كذلك إذا كان هناك بينات فنرجع للبينات -الخلاصة/ إن كان هناك بينة رجعنا للبينة ، إن كان هناك قرائن رجعنا للقرائن ، لم يكن هناك بينة ولا قرائن - ترجع لما ذكره المؤلف رحمه الله وتقول القول قول البائع - قوله بيمينه ويؤخذ به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت