الصفحة 503 من 1418

قال المؤلف: ( أو قدره....) هذه الصورة السابعة 7- الصورة السابعة في قدر المبيع . قال البائع بعتك كتابًا قال المشتري / بعتني كتابين - اختلفا- المؤلف إن القول قول البائع.. والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة - فيما إذا اختلفا في عين المبيع.

"وإن أبى كل التسليم حتى يُقبضه الآخر"

هذه الصورة الثامنة من صور الاختلاف بين المتبايعين.

8-الصورة الثامنة .. ما إذا اختلفا في التسليم- تسليم الثمن وتسليم المثمن- اختلفا أيهما يسلم أولًا - قال البائع للمشتري سلم الثمن لأسلمك السلعة ، قال المشتري سلمني السلعة لأسلمك الثمن- فذكر المؤلف في هذه الصورة إن الاختلاف في التسليم له أقسام.

"وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر ، والثمن عين"

هذا القسم الأول - فيما إذا اختلفا في التسليم .

1-القسم الأول / أن يكون الثمن عينًا - معين - مثاله قال بعتك هذه السيارة بهذه السيارة - معينة الثمن عين ، أو بعتك هذه السيارة بهذه الـ (10) آلاف .. عينها هذه العشرة التي معه ، أو يقول اشتريت سيارتك بهذه العشرة أو بهذه السيارة .. هنا الثمن عين (معين) ليس موصوفًا في الذمة - فما الحكم إذا كان معينًا ؟

"نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن"

يعني شخص عدل ينصبه القاضي - نذهب إلى المحكمة والقاضي ينصب عدلًا ، ماذا يعمل العدل ؟ يقبض منهما- يقول البائع أعطني الثمن ( الثمن معين ) - ويقول للمشتري أعطني السلعة فيأخذ من البائع السلعة ومن المشتري الثمن ، ثم بعد ذلك يسلم المبيع للمشتري أولًا والثمن للبائع .. هذا القسم الأول وهذه فيه صعوبة- كونهما يذهبان إلى القاضي ويطلبان من القاضي.. إلخ..

والصواب في هذه المسألة / إذا اختلفا أنه يجبر البائع أن يسلم أولًا للمشتري - لأن عادة الناس جرت بهذا.. فلا حاجة إلى الذهاب إلى القاضي .. وتبصت رجلًا.. ثم بعد ذلك يجبر المشتري أن يسلم الثمن

2)القسم الثاني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت